 |

الفصل الخامس : مصاريف تحقيق الدخل
المادة الثانية عشرة : المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخل
جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، سواء كانت مسددة أو مستحقة ، والمتكبدة خلال السنة الضريبية هي مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي باستثناء أي مصاريف ذات طبيعة رأسمالية ، والمصاريف الأخرى غير جائزة الحسم بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا النظام ، والأحكام الأخرى في هذا الفصل .
المادة الثالثة عشرة : المصاريف غير الجائز حسمها
لا يجوز حسم المصاريف التالية :
أ - المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.
ب - أي مبالغ مدفوعة أو مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو لأي قريب لهما إذا كانت تمثل رواتب أو أجوراً أو مكافآت وما في حكمها ، أو لا تتوفر بها شروط التعاملات بين أطراف مستقلة مقابل ممتلكات أو خدمات .
ج _ المصاريف الترفيهية .
د - أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي 0
هـ- ضريبة الدخل المسددة في المملكة أو في دولة أخرى .
و – الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو واجبة السداد لأي جهة في المملكة باستثناء المبالغ المسددة مقابل الإخلال بشروط والتزامات تعاقدية .
ز - أي رشاوى أو مبالغ مشابهة والتي يعد ارتكابها عملاً جنائياً بمقتضى أنظمة المملكة حتى لو تم دفعها بالخارج .
المادة الرابعة عشرة : الديون المعدومة
أ - يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيراداً في دخل المكلف الخاضع للضريبة .
ب - يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متى توفر دليل الإثبات المناسب على استحالة تحصيله وفقاً لما تحدده اللائحة .
المادة الخامسة عشرة : الاحتياطيات والمخصصات
لا يجوز حسم أي إحتياطيات أو مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك ، وتحدد اللائحة قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات .
المادة السادسة عشرة : مصاريف البحوث والتطوير
يجوز حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، ولا يجوز حسم مصاريف شراء الأرض أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث حيث تستهلك المعدات وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا النظام .
المادة السابعة عشرة : الاستهلاك
أ - باستثناء الأرض يجوز حسم الاستهلاك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها ، بسبب الاستعمال أو التلف أو التقـادم ، وتستخدم جميعها أو جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبة ويبقى لها قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية .
ب - تقسم الأصول القابلة للاستهلاك إلى مجموعات ونسب استهلاك كما يأتي:
1. المباني الثابتة : خمسة بالمائة (5%) .
2. المباني الصناعية والزراعية المتنقلة : عشرة بالمائة (10%) .
3. المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات (برامج الحاسوب ) والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن : خمسـة وعشرون بالمائة (25%) .
4. مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها : عشرون بالمائة (20%) .
5. جميع الأصول الأخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة بالمجموعات السابقة كالأثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة ... عشرة بالمائة (10%) .
ج - يحتسب مصروف الاستهلاك لكل مجموعة وفقاً للفقرات من (د) إلى (ل) من هذه المادة .
د - يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعة بتطبيق نسبة الاستهلاك المحددة لها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية السنة الضريبية .
هـ- إن باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو إجمالي باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية السابقة بعد حسم قسط الاستهلاك وفقاً لهذه المادة للسنة الضريبية السابقة ، ويضاف إليه نسبة خمسين بالمائة (50%) من أساس التكلفة للأصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة ، مخصوماً من المبلغ نسبة خمسين بالمائة (50%) من التعويضات عن الأصول المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة شريطة أن لا يصبح الباقي سالبا ً.
و - إذا حول المكلف الأصل المملوك له إلى الاستعمال الشخصي ، أو لم يعد الأصل يستخدم نهائياً في در الدخل الخاضع للضريبة ، يعد هذا العمل تصرفاً بالأصل من جانب المكلف بقيمته السوقية .
ز- عندما تزيد نسبة الخمسين بالمائة (50%) من التعويض عن الأصول المتخلص منها أثناء السنة الضريبية والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية - بصرف النظر عن قيمة التعويض- تخفض قيمة المجموعة إلى صفر ، ويضم ما يزيد إلى دخل المكلف الخاضع للضريبة .
ح- إذا كانت قيمة المجموعة المتبقية في نهاية السنة ، بعد إجازة الحسومات وفقاً للفقرة (د) من هذه المادة ، أقل من ألف (1000) ريال سعودي ، فإنه يجوز حسم هذه القيمة المتبقية .
ط - إذا تم التخلص من جميع الأصول في المجموعة ، يجوز حسم المبلغ المتبقي من المجموعة في نهاية السنة.
ي - في حالة شراء أو بيع أرض وعليها إنشاءات ، توزع القيمة على الأرض والإنشاءات بشكل معقول ، للتوصل إلى القيمة المنفصلة للإنشاءات .
ك - في حالة استخدام جزء من الأصول في در الدخل الخاضع للضريبة ، فإنه يجوز حسم استهلاك لجزء من تكلفة الأصل مقابل الجزء من الأصل المستخدم في در الدخل الخاضع للضريبة .
ل - استثناءاً من أحكام الفقرات السابقة ، يجوز استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية ، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية ، على سنوات العقـد ، أو على الفترة المتبقية منه ، إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها .
المادة الثامنة عشرة : مصاريف إصلاحات وتحسينات الأصول
أ - يجوز حسم المصاريف المتكبدة في كل مجموعة عن الإصلاحات أو التحسينات التي أجراها المكلف على الأصول المستهلكة الواقعة في تلك المجموعة .
ب- لا تزيد قيمة المصاريف المسموح بها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة لكل سنة عن نسبة أربعة بالمائة (4%) من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة.
ج - يضاف المبلغ الزائد عن الحد المبين بالفقرة (ب) من هذه المادة إلى باقي قيمة المجموعة.
المادة التاسعة عشرة : مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية
أ - تحسم مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية على شكل مصاريف إطفاء ، وبمعدل الاستهلاك المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام ، حيث تشكل هذه المصاريف مجموعة مستقلة .
ب - تنطبق هذه المادة أيضاً على مصاريف الأصول غير
الملموسة ، والتي يتحملها المكلف في شراء حقوق المسح الجيولوجي ومعالجة و استغلال الموارد الطبيعية .
المادة العشرون : المساهمات في صناديق التقاعد النظامية
أ - يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدَم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقاً لأنظمة المملكة.
ب- لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل مستخدَم نسبة الخمس والعشرين بالمائة (25%) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل.
ج - لا يجوز حسم مساهمات المستخدَم في صندوق تقاعد نظامي .
المادة الحادية والعشرون : ترحيل الخسائر
أ - يجوز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة ، وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة ، وتحدد اللائحة الحدود العليا المسموح بحسمها سنوياً.
ب- صافي الخسارة التشغيلية هي الحسومات الجائزة بمقتضى هذا الفصل والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية .
ج- لاحتساب صافي الخسارة التشغيلية للشخص الطبيعي ينظر إلى الحسومات والإيراد للنشاط فقط .
    |
 |
 |













|