 |

الفصل الثاني : المكلفون
المادة الثانية : الأشخاص الخاضعون للضريبة:
أ - شركة الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين.
ب - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة.
ج - الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة.
د - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة.
هـ- الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي .
و- الشخص الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية .
المادة الثالثة : مفهوم الإقامة :
أ - يعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة في السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين :
1 - أن يكون له مسكن دائم في المملكة ، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين (30 ) يوماً في السنة الضريبية .
2- أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين (183) يوماً في السنة الضريبية .
لأغراض هذه الفقرة ، تعد الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل ، ولا تعد إقامة شخص في المملكة وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها (ترانزيت) .
ب - تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين الآتيين :
1- أن تكون منشأة وفقاً لنظام الشركات .
2- أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.
المادة الرابعة : المنشأة الدائمة
أ - تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة - ما لم يرد خلاف ذلك في هذه المادة - من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كليا، أو جزئياً ، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له.
ب - تعد الحالات الآتية منشأة دائمة :
1. مواقع الإنشاء ، ومرافق التجميع ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها.
2. التركيبات والمواقع المستخدمة في أعمال المسح للموارد الطبيعية ، ومعدات الحفر ، والسفن المستخدمة في مسح الموارد الطبيعية ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها .
3. قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه .
4. فرع شركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة .
ج - لا يعد المكان منشأة دائمة لغير المقيم في المملكة إذا استخدم في المملكة للأغراض الآتية فقط :
1. تخزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم .
2. الإبقاء على مخزون من بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم لغرض المعالجة من قبل شخص آخر.
3. شراء بضاعة أو منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم .
4. أداء نشاطات أخرى ذات طبيعة إعدادية أو مساعدة لمصلحة غير المقيم .
5. إعداد العقود للتوقيع عليها والمتعلقة بقروض ، أو توريد بضائع ، أو أعمال خدمات فنية .
6. تنفيذ أي مجموعة من النشاطات المشار إليها في الفقرات الفرعية الأولى وحتى الخامسة من هذه الفقرة .
د - يعد الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة مالكاً لمنشأة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الأشخاص .
المادة الخامسة : مصدر الدخل
أ . يعد الدخل متحققاً من مصدر في المملكة في أي من الحالات التالية :
1- إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة.
2- إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة ، ومن التخلص من حصص أو أسهم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتهـا بشـكل رئيسـي - مباشر أو غير مباشر - من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة .
3- إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة .
4- إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة .
5- إذا نشأ عن بيع أو ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكـة.
6- أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة.
7- مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها.
8- مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئياً في المملكة.
9- مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة .
10- إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة ، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، والدخل الناشىء عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، أو نشاط مشابه له.
ب . لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره .
ج . لأغراض هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعته شركة مقيمة .
    |
 |
 |













|