 |

الفصل الثالث عشر : تحصيل الضرائب
المادة الثامنة والستون : استقطاع الضريبة
أ - يجب على كل مقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام ، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ، وعلى الشخص الطبيعي ، ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً للأسعار الآتية :
1. إيجار |
5% |
2. أتاوة أو ريع |
15% |
3. أتعاب إدارة |
20% |
4. دفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري |
5% |
5. دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفية دولية |
5% |
06أي دفعات أخرى تحددها اللائحة |
لا تتجاوز 15% |
في حالة المبالغ المدفوعة من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه المادة على الدفعات الخاصة بالنشاط لهذا الشخص.
ب - يجب على الشخص الذي يستقطع الضريبة بمقتضى هذه المادة الالتزام بما يأتي :
1. التسجيل لدى المصلحة وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد .
2. تزويد المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة .
3. تزويد المصلحة في نهاية السنة الضريبية باسم وعنوان ورقم تسجيل المستفيد (الرقم المميز) إذا توفر، وأي معلومات أخرى قد تطلبها المصلحة .
4. الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لإثبات صحة الضريبة المستقطعة وفقاً لما تحدده اللائحة .
ج- الشخص المسؤول بمقتضى هذه المادة عن استقطاع الضريبة ملزم شخصياً بتسديد قيمة الضريبة غير المسددة ، وغرامات التأخير المترتبة عليها وفقاً للفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام إذا انطبقت عليه أي من الحالات الآتية :
1. إذا لم يستقطع الضريبة كما هو مطلوب .
2. إذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب .
3. إذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحة كما تقضي به الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة (ب) من هذه المادة .
د - إضافة إلى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، فإنه إذا لم تستقطع الضريبة وفقاً لأحكام هذه المادة ، يبقى المستفيد مديناً للمصلحة بقيمة الضريبة ويحق لها أن تحصلها منه أو من وكيله أو كفيله .
هـ- مع عدم الإخلال بالفقرتين ( و ، ز) من هذه المادة ، إذا دفع مبلغ إلى غير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقاً لأحكام هذه المادة تكون تلك الضريبة نهائية ، مع مراعاة عدم فرض ضريبة أخرى على الدخل الذي استقطعت عنه الضريبة ، وعدم إعادة أي مبالغ سددت كضريبة وفقاً لهذه المادة .
و - إذا كان المبلغ المشار إليه في هذه المادة مسدداً إلى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة ، وأن هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة ، يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم .
ز - إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف أحتسب في وعائه الضريبي، فإن الضريبة المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي.
ح - لأغراض هذه المادة والمادة الخامسة من هذا النظام تعني كلمة " الخدمات " أي عمل مقابل عوض ، باستثناء شراء وبيع السلع أو أي ممتلكات أخرى .
المادة التاسعة والستون : تسديد الضريبة
على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يوماً من نهاية سنته الضريبية.
المادة السبعون : تسديد الضريبة على دفعات معجلة
أ - مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب على المكلف الذي يحقق إيراداً في السنة الضريبية أن يسدد تحت حساب الضريبة ثلاث دفعات معجلة في أو قبل اليوم الأخير من الشهر السادس ، والشهر التاسع ، والشهر الثاني عشر من السنة الضريبية ، ومقدار الدفعة هو ناتج المعادلة الآتية :
25% × ( أ - ب ) حيث أن
أ = ضريبة المكلف عن السنة السابقة طبقاً لإقراره .
ب = مقدار الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع في السنة السابقة بمقتضى المادة الثامنة والستين من هذا النظام.
ب - لا يلزم المكلف بتسديد دفعات معجلة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم يبلغ ناتج المعادلة أعلاه مبلغاً مقداره خمسمائة ألف (500.000) ريال .
ج - للمصلحة صلاحية تخفيض أي دفعة من الدفعات مستحقة السداد بمقتضى هذه المادة إذا اقتنعت أن دخل المكلف للسنة الضريبية ـ باستثناء الدخل الذي يتم استقطاع الضريبة عنه من المنبع بمقتضى المادة الثامنة والستين من هـذا النظـام ـ سيكون أقل وبشكل كبير من دخل السنة السابقة .
د - تعد الدفعة المسددة بمقتضى هذه المادة دفعة على الحساب من إجمالي ضريبة المكلف عن السنة الضريبية المسدد عنها الدفعة .
هـ- تنطبق أحكام هذا النظام الخاصة بالتحصيل وإجراءاته الإلزامية على دفعات الضريبة المعجلة مثلما تنطبق على الضريبة نفسها.
المادة الحادية والسبعون : تقسيط الضريبة
أ - للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ، وله الحق في تفويض مدير عام المصلحة فيما يراه من هذه الصلاحية . كما له أيضاً أو لمن يفوضه في ذلك حق إلغاء التقسيط متى تبين له أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع.
ب - لا يعفي تقسيط الضريبة وفقاً لهذه المادة المكلف من تسديد غرامة التأخير بمقتضى الفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام عن فترة التقسيط .
المادة الثانية والسبعون : استرداد المكلف للمبالغ الزائدة
يحق للمكلف الذي سدد مبلغاً بالزيادة استرداد مبلغه الزائد وتعويض مقداره واحد بالمائة (1%) منه عن كل ثلاثين يوماً تبدأ بعد مضي ثلاثين يوماً على مطالبته وتستمر إلى حين استلامه هذا المبلغ .
المادة الثالثة والسبعون : حجز ممتلكات المكلف
أ - إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقاً للتواريخ المحددة نظاماً يجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعاً ، وللمصلحة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور عشرين يوماً على استلام المكلف إشعاراً منها بنية الحجز .
ب - على أي شخص ، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية ، ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى المصلحة عندما تطلب المصلحة ذلك .
ج - على البنك أو المؤسسة المالية الامتناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك إشعاراً بنية المصلحة الحجزعلى حسابه.
د - الشخص الذي لا يلتزم بأحكام الفقرتين ( ب ، ج ) من هذه المادة ، يلزم بسداد مبلغ للمصلحة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله .
هـ- الأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز ثلاثمائة ألف (300.000) ريال .
المادة الرابعة والسبعون : بيع الممتلكات المحجوزة
أ - تبيع المصلحة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقاً لأحكام الحجز.
ب - يسدد من قيمة البيع أولاً مصاريف الحجز والبيع ، ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد أي مبلغ باقي إلى المكلف .
ج - يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز، باستثناء :
1. الممتلكات المعرضة للتلف.
2. الممتلكات التي يطلب المكلف من المصلحة بيعها .
المادة الخامسة والسبعون : حجز الأموال المستحقة للمكلف
أ - يجوز للمصلحة ، بعد توقيع الحجز ، إصدار إشعارات لأطراف ثالثة ، بما في ذلك صاحب العمل ، أو البنوك ، أو المؤسسات المالية ، تكلفهم بالتسديد المباشر للمصلحة لأي مبالغ يكون الطرف الثالث مديناً بها للمكلف في أو بعد تاريخ تسلم إشعار الحجز .
ب – يجوز إصدار إشعار إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه المكلف وتحديد صلاحية الإشعار بفترة معينة.
ج - لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بهما أحكام أنظمة أخرى نافذة .
د - تخلى مسئولية الشخص الذي يلتزم بأحكام هذه المادة والمادتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين من هذا النظام من أي التزام أمام المكلف أو أي شخص آخر يتعلق بقيمة الممتلكات محل الحجز من وقت التزامه .
    |
 |
 |













|