
النظام الضريبي الجديد : اللائحة التنفيذية
أضريبة استثمار الغاز الطبيعي
المادة الحادية والعشرون
يخضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي كل شخص طبيعي أو اعتباري ، سعودي أو غير
سعودي ، يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز داخل
المملكة العربية السعودية أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو جرفها القاري.
المادة الثانية والعشرون
يكون لعبارة " الغاز
الطبيعي " أحد المعاني التالية طبقاً لموقعها ضمن سلسلة أوجه نشاط صناعة الغاز:
أ- " الغاز الطبيعي " كما هو معرَّف في لائحة التنقيب عن الغاز غير المصاحب
وإنتاجه في المملكة العربية السعودية.
ب- " الغاز " كما هو معرَّف في نظام إمدادات الغاز وتسعيره.
ج- " الغاز الجاف " كما هو معرَّف في نظام إمدادات الغاز وتسعيره.
المادة الثالثة والعشرون
يقصد بأعمال التنقيب والإنتاج والتجميع والتنقية ، جميع عمليات قطاع التنقيب
والإنتاج، بما في ذلك أعمال المسح الجيولوجية والهندسية والاستكشاف والتنقيب
والتقييم والتطوير والحفر وإنتاج الغاز وتجميعه وتنقيته وتهيئته المبدئية.
المادة الرابعة والعشرون
يعد منتجاً للغاز من يعمل في إنتاج الغاز الطبيعي وتجميعه وتنقيته ومعالجته
وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي.
المادة الخامسة والعشرون
يقصد بمرافق المستهلكين المواقع التي تستلم كميات الغاز الطبيعي و/أو سوائل
الغاز الطبيعي لاستعمالها كوقود أو لقيم أو لتوزيعها بواسطة شبكة التوزيع
المحلية أو لغرض التخزين.
المادة السادسة والعشرون
يعد نشاط توزيع الغاز وسوائله من خلال شبكات التوزيع المحلية ، المرخص به وفقاً
لنظام إمدادات الغاز وتسعيره ، من أوجه الاستثمار في الغاز الطبيعي.
المادة السابعة والعشرون
يعد نشاط تخزين الغاز وسوائله المرخص به كنشاط قائم بذاته ، وفقاً لنظام
إمدادات الغاز وتسعيره ، من أوجه الاستثمار في الغاز الطبيعي.
المادة الثامنة والعشرون
الدخل الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو
تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت
والمنتجات الأخرى ، وأي دخل متحقق من جميع مجالات استثمار الغاز الطبيعي
الواردة في المادة الخامسة والأربعين من النظام ، والتي تشمل الإيرادات
المتحققة من نقل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز والدخل من أعمال المعالجة
والتجزئة، والخدمات المتعلقة بها وأي دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاط
المكلف الرئيس مهما كان نوعه ومصدره بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة
فائضة في أحد مرافق أوجه النشاط الخاضعة لضريبة استثمار الغاز الطبيعي من قبل
الغير ، ويتم تحديد الدخل المشار إليه على أساس الاستحقاق.
المادة التاسعة والعشرون
يعد من المبادلات أو التحويلات ، انتقال الغاز الطبيعي أو سوائله أو مكثفات
الغاز أو المنتجات والخدمات الأخرى فيما بين أوجه نشاط مستقلة ضريبياً لمكلف
واحد ، أو لأطراف مرتبطة.
المادة الثلاثون
يقصد بالغير أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل مع المكلف ، ويعد من الغير المكلف
بضريبة استثمار الغاز الطبيعي بموجب أي اتفاقية أو عقد آخر للتنقيب عن الغاز
الطبيعي وإنتاجه.
المادة الواحد والثلاثون
يقصد بالنشاط الرئيس للمكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي العمل أو الأعمال
المصرح بها طبقاً لاتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه أو تلك
المرخص بها بموجب نظام إمدادات الغاز وتسعيره لممارسة العمل في مجال استثمار
الغاز الطبيعي ، بما في ذلك أوجه النشاط المستقلة المرخص بها.
المادة الثانية والثلاثون
تعني اتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز وإنتاجه الوثيقة أو الوثائق
القانونية التي تمنح بموجبها حكومة المملكة العربية السعودية المستثمر حق
ممارسة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي ، وتحدد المناطق التي ترخص فيها
بممارسة هذه الأعمال.
المادة الثالثة والثلاثون
يقصد بالمرفق الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي أي مرفق أو ممتلكات أخرى يتم
استخدامها من قبل المكلف بالضريبة للقيام بأعمال الاستثمار في مجال الغاز
الطبيعي.
المادة الرابعة والثلاثون
يتم تحديد الأسعار المستخدمة في تحديد إجمالي الدخل المتحقق وفقاً لأحكام نظام
إمدادات الغاز وتسعيره ولائحته التنفيذية ، وما لم يرد بأيهما نص حول ذلك يتم
تسعيره طبقاً للأسس التجارية ، على أن يتم اعتماد هذا التسعير من قبل وزارة
البترول والثروة المعدنية.
المادة الخامسة والثلاثون
يتم قياس الكميات المتعلقة بإثبات الدخل بناءً على المعايير الفنية التي تحددها
وزارة البترول والثروة المعدنية.
المادة السادسة والثلاثون
لا تعد الأرباح الرأسمالية التي تتحقق للمستثمر في مجال استثمار الغاز الطبيعي
نتيجة تنازله عن حصته في الشركة المرخص لها بالعمل في هذا المجال ، جزئياً أو
كلياً ، ضمن الدخل الخاضع للضريبة على استثمار الغاز الطبيعي، إنما تعد دخلاً
خاضعاً لضريبة الدخل بواقع عشرين بالمائة.
المادة السابعة والثلاثون
المصاريف جائزة الحسم من الدخل الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي هي
المصاريف جائزة الحسم بموجب المادة الثانية عشرة من النظام ، ويعد الريع
والإيجار السطحي من المصاريف جائزة الحسم والتي تحدد على أساس الاستحقاق.
المادة الثامنة والثلاثون
يتم حساب التدفقات النقدية السنوية التراكمية من أول سنة يقدم المكلف عنها
إقراراً ضريبياً ، وذلك اعتباراً من بدء ممارسته النشاط الخاضع لضريبة استثمار
الغاز الطبيعي.
المادة التاسعة والثلاثون
لغرض حساب معدل العائد الداخلي ، تعد التدفقات النقدية السنوية لكل سنة قد حدثت
بنهاية السنة.
المادة الأربعون
يتم حساب معدل العائد الداخلي على أساس التدفقات النقدية السنوية الفعلية دون
أخذ أثر معدل التضخم السنوي أو أي عوامل أخرى في الإعتبار ، ويجب مصادقة
المحاسب القانوني للمكلف على صحة ذلك.
المادة الحادية والأربعون
تحسب التدفقات
النقدية السنوية لضريبة استثمار الغاز الطبيعي وفقاً لما يلي:
وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
، يضاف إليه الآتي:
– صافي الخسائر التشغيلية المرحَّلة لأغراض الضريبة والتي تم حسمها لحساب
وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
2- البنود غير النقدية التي تم حسمها للوصول إلى وعاء ضريبة استثمار الغاز
الطبيعي ، ومنها على سبيل المثال :
أ- الإستهلاك والإطفاء العائدين
للأصول الثابتة المرسملة ، والأصول غير الملموسة المرسملة .
ب- إستهلاك النفقات المرسملة
لتكاليف ما قبل التشغيل جائزة الحسم .
ج- الحسميات الناشئة عن استهلاك
الدفعات المقدمة لقاء خدمات مستقبلية تتعلق بالمعامل أو خطوط الأنابيب أو غيرها
.
3- نفقات التمويل ورسوم
الخدمات المصرفية المتعلقة بالتمويل .
ويحسم من الإجمالي الآتي:
1- المصروفات النقدية
الرأسمالية مهما كان مصدر تمويلها ، ومنها على سبيل المثال :
- إضافات الأصول الثابتة
.
- إضافات أخرى على الأصول
غير الملموسة خلال السنة المالية .
- مصروفات مدفوعة مقدماً
لخدمات مستقبلية تتعلق بالمعامل و/أو خطوط الأنابيب ، أو غيرها .
- أي تكاليف رأسمالية لما
قبل التشغيل جائزة الحسم .
ولا يجوز حسم رسوم التمويل أو أي
خدمات بنكية أخرى مرسملة ، أو أي مصروفات رأسمالية أخرى غير مرتبطة بأوجه نشاط
الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي ، مثل شراء أسهم و/أو سندات ونحوها .
2- ضرائب استثمار الغاز
الطبيعي وضرائب الدخل المدفوعة لحكومة المملكة العربية السعودية أثناء السنة
المالية ، ولا يدخل ضمن ذلك الغرامات المترتبة عليها ، والضرائب والغرامات
المسددة عن أطراف أخرى .
والناتج يمثل التدفقات النقدية السنوية.
المادة الثانية والأربعون
يعد معدل العائد الداخلي الذي يتم الوصول إليه بناءً على التدفقات النقدية
السنوية التراكمية في نهاية السنة المالية ، الأساس في تحديد سعر ضريبة استثمار
الغاز الطبيعي الذي يطبق على المكلف للسنة المالية التالية.
المادة الثالثة والأربعون
يوضح الجدول التالي مثالاً لحساب معدل العائد الداخلي ، وسعر ضريبة استثمار
الغاز الطبيعي الواجب التطبيق:
|
|
السنة
الأولى |
السنة
الثانية |
السنة
الثالثة |
السنة
الرابعة |
السنة
الخامسة |
السنة
السادسة |
السنة السابعة |
|
1- التدفقات النقدية
السنوية لضريبة استثمار الغاز الطبيعي |
|
|
|
|
|
|
|
1
|
(100) |
(100) |
(100) |
(100) |
(100) |
(100) |
(غير مدرج) |
2
|
|
(75) |
(75) |
(75) |
(75) |
(75) |
(غير مدرج) |
3
|
|
|
120 |
120 |
120 |
120 |
(غير مدرج) |
4
|
|
|
|
60 |
60 |
60 |
(غير مدرج) |
5
|
|
|
|
|
60 |
60 |
(غير مدرج) |
6
|
|
|
|
|
|
100 |
(غير مدرج) |
2- التدفقات النقدية السنوية التراكمية
|
(100) |
(175) |
(55) |
5 |
65 |
165 |
(غير مدرج) |
3- معدل العائد الداخلي الناتج
|
لا ينطبق |
لا ينطبق |
لا ينطبق |
1.4898%
|
14.7770%
|
26.3945%
|
(غير مدرج) |
4- معدل العائد الداخلي لضريبة استثمار الغاز الطبيعي
|
لا ينطبق |
لا ينطبق |
لا ينطبق |
1,5% |
14.8% |
26.4% |
(غير مدرج) |
5- سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المحدد طبقاً لجدول الضريبة في
المادة الثامنة والأربعون من النظام
|
30% |
30% |
30% |
30% |
67.95% |
85% |
(غير مدرج) |
6- سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المطبقة على الوعاء
الضريبي
|
30% |
30% |
30% |
30% |
30% |
67.95% |
85% |
 
 |