بإمكانكم تصفح مجلة الزكاة والدخل العدد الرابع عشر - محرم 1429هـ وذلك ضمن قائمة مجلة الزكاة والدخل -- الأسئلة الأكثر شيوعاً لنظام ضريبة الدخل الجديد تتضمن رد المصلحة على أهم الاستفسارات الواردة من المكلفين حول تطبيق نظام ضريبة الدخل الجديد ولائحته التنفيذية منذ تاريخ صدور النظام الضريبي ولغاية 30/12/1428هـ
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية

النظام الضريبي السابق : اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

الفصل الأول
أحكام أســاسية

1 - تعتبر أحكام المرسوم الملكي رقم 17/2/28/3321 وتاريخ 21 المحرم / 1370هـ الموافق 2/11/1950م نافذة المفعول اعتباراً من أول المحرم/ 1370هـ (13/10/1950م) وتستحق هذه الضريبة على الأشخاص والشركات غير السعوديين ، أما السعوديين فيخضعون للزكاة الشرعية بمقتضى المنهاج الشرعي ، وأما الشركات والمصارف المؤلفة من سعوديين وغير سعوديين فتستوفى الضريبة منهم بموجب أحكام المرسوم المشار إليه .

2 - يقصد بكلمة دخل الواردة في المرسوم وفي هذه التعليمات كل ربح أو كسب أو إيراد يدخل على شخص عن طريق تعاطيه وظيفة أو عملاً من الأعمال السائرة سواء كان ذلك من خدمة أو عمل يقوم به شخصياً أوعن طريق استثمار رؤوس الأموال في جميع الأعمال التجارية والصناعية والزراعية وغيرها من الأعمال المهنية أو استحقاق في وقف أهلي وذلك داخل المملكة العربية السعودية وفيما يخصها من حقوق في المنطقتين المحايدتين بينها وبين كل من العراق والكويت سواء كان مقيماً في البلاد العربية السعودية أم خارجها .

3 - يقصد بالدخل الشخصي جميع الرواتب والأجور والمكافآت والقواعد التي يتقاضاها أي شخص غير سعودي من الموظفين وغير الموظفين ، والدخل الذي ينشأ عن الخدمات الشخصية والوكالات على اختلاف أنواعها ومراميها التي يتقاضاها الشخص عن كل عمل يقوم به سواء كان هذا العمل في دائرة حكومية أو في دائرة أخرى من الدوائر التي لها موازنة خاصة كالأوقاف والبلديات وأمثالها أو في إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة من شركات أو بيوت تجارية أو صناعية أو زراعية أو بنوك أو أفراد أو غيرهم وسواء كان المقدار الذي يتقاضاه راتباً أو أجراً أو تعويضاً علاوة على الراتب أو بدلاً عنه ، أو بمعنى أوضح كل ما يدخل على الشخص من أحد الوجوه المذكورة ويعتبر دخلاً شخصياً كل ما يدفع نقداً ، وكذلك المبالغ المقدرة تقديراً معقولاً لثمن متاع أو أشياء أخرى تعطى عوضاً عن أي أجر ما والمبالغ التي تحسم من أي أجر أو راتب لتسديد ديون أربابها (1) .

4 - تعتبر الواردات العامة التي تخضع للضريبة كل الواردات والأرباح والمكاسب التي تتمتع بها الشركات المسجلة وغير المسجلة أينما كان مركزها الرئيسي من تجارية وصناعية وزراعية ومصرفية مهما كان نوعها وكانت صفتها وصورة دفعها الناتجة عن جميع أنواع التجارة والصناعة والزراعة من بيع وشراء وصفقات مالية وتجارية ونتاج المناجم ومقالع الأحجار وموارد الزيت ومشتقاته والمعادن الأخرى والممتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة وكافة الواردات الناتجة عن العمولات وأرباح الأسهم والكفالات والضمانات أو أي أرباح ومكاسب ناتجة عن صفقات تجارية غايتها الربح والكسب من أي مصدر كان من مصادر الثروة بما في ذلك واردات الأوقاف غير المضبوطة ، وتعتبر الواردات العمومية لأي شركة مؤلفة بموجب شرائع أي بلد غير البلاد السعودية وتمارس أعمالها خارج المملكة السعودية وداخلها في آن واحد كل الواردات التي تحصلها الشركة محلياً من أي مصدر كان في المملكة ، ويضاف إلى هذا ذلك القسم الذي يعود إلى مصادر محلية من الواردات التي تحصلها الشركة من جراء أعمالها المشتركة في داخل المملكة السعودية كلما وأينما وردت في هذه التعليمات وفيما يخصها من حقوق في المنطقتين المحايدتين بينها وبين العراق والكويت المبحوث عنهما في المادة الثانية ، ويقصد بكلمة شركة أو شراكة أو جمعية مكونة من شخصين اثنين فأكثر تتعاطى بعض أو كل الأعمال المنوه عنها في هذه المادة سواء كانت هذه الشركة تجارية أو غير تجارية ما دام الكسب المادي هو غرضها الأساسي ، ويسري هذا الحكم على محلات الأعمال العائدة لاثنين فأكثر .

5 - يعتبر الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال الخاضع للضريبة جميع الدخل والواردات العامة والأرباح ، ويقصد بالواردات العامة جميع المبالغ النقدية الواردة علاوة على الممتلكات والمقتنيات التي يتم الحصول عليها بدون رأس المال والتي تتم في خلال السنة على أن يحسم من ذلك ثمن البضاعة المباعة وتكاليف المصلحة العادية والضرورية وقيمة الاستهلاك المعقولة باعتبار أن قيمة البضاعة المباعة دخلت ضمن الواردات العامة التي كانت وتكون مداراً لتحقيق الضريبة المذكورة .

6 - تقدر الأرباح المبحوث عنها في المادة السابقة على الذين لا يوجد لديهم حسابات يركن إليها ويعتمد عليها عن طريق تقدير قيمة البضائع والآلات والأدوات التي دخلت عليهم أو لحسابهم استنتاجاً من قيود الجمارك وغيرها من الوسائط والمعاملات التي تصلح لأن تكون مداراً لتحقيق مقدار الربح ، ويلاحظ تقدير الربح في هذه الحالة بما لا يقل عن خمسة عشر في المائة من مجموع الواردات العامة .

7 - يقصد بالموارد العامة ما يحصل عليه التجار وأصحاب الصناعة والزراعة من بيع البضائع والآلات والأدوات أو التعامل فيها .

الفصل الثاني
نسبة الضريبــــة

8 - تحدد الضريبة على الموظفين والمستخدمين المبحوث عنهم بالمادة الثالثة من هذه التعليمات والموظفين من أرباب المهن الحرة ( كالأطباء والمحامين والمهندسين وأمثالهم ) فيما يتعلق برواتبهم ومخصصاتهم بنسبة ... من دخلهم السنوي بعد حسم .. (1) من أصل ذلك الدخل بحيث لا تستوفى الضريبة إلا عن المبلغ الذي يزيد عن المقدار المذكور ... (2) .

9 - أرباب المهن الحرة المبحوث عنهم في المادة الثامنة الذين يستثمرون جهودهم لصالحهم عن طريق مستشفيات وعيادات ومكاتب أعمال علاوة على وظائفهم يخضعون للضريبة بنسبة... من أرباحهم المقدرة بعد حسم ... التي يجب حسمها ،على أن يضاف كسب المستخدمين منهم على هذه الأرباح ويكتفى بحسم ... من مجموع دخلهم وتستوفى الضريبة عن الباقي بنسبة ...

10 - كذلك تحدد الضريبة على التجار وأصحاب المعامل والمصانع وأصحاب الأعمال الذين يستعملون رؤوس أموالهم بشراء وبيع البضائع على اختلاف أنواعها وصفتها واستئجار وتأجير أي ممتلكات منقولة كانت أو غير منقولة والتعامل فيها وعمليات الاستيراد والتصدير ويشمل هذا تجار الحيوانات وسيارات النقل بما فيها السيارات المعدة للتأجير والمراكب والآلات والأدوات وكذلك السماسرة والدلالون والقومسيونجية بنسبة ... من الربح الصافي الذي يجب أن لا يقل تقديره عن خمسة عشر بالمائة من جميع ما ورد له أو دخل عليه خلال السنة بعد حسم ... من أصل الأرباح أيضاً ، وتشمل كلمة تاجر كل من يشتغل بالمعاملات التجارية ويتخذها مهنة له حسب النظام التجاري المصدق عليه بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/ المحرم/ 1350هـ بما في ذلك الوكلاء بالعمولة (القومسيونجية) والدلالون والسماسرة والأمناء الذين يشتغلون بنقـل الأشـياء براً أو بحراً أو جواً والمصارف والأشخاص الذين يزاولون عملاً واحداً أو أكثر من أعمال التجارة وغيرها مما يخضع أساساً لنسبة ... تسري عليهم الضريبة فيما يتعلق بذلك العمل أو الأعمال ولو لم يمتهنـوا التجارة كحرفة لهم بما في ذلك عمولة السمسرة التي تدفع لهم عن عمل عارض مثلاً .

11 - كذلك تحدد الضريبة بنسبة ... من الأرباح التي يتمتع بها المقاولون والمتعهدون والملتزمون بعد حسم ... من تلك الأرباح أيضاً سواء كان التعهد والمقاولة كائناً مع الحكومة أو غيرها من الدوائر ذات الصفة الرسمية أو بين الأفراد أنفسهم باعتبار الربح الذي يخضع للضريبة خمسة عشر بالمائة من بدل التعهد والالتزام والمقاولة ، أما الذين اعتادوا استئجار أملاك وتأجيرها فيحسب الفرق بين بدل الاستئجار والإيجار .

12 - تحدد ضريبة الدخل على الشركات المسجلة بموجب الأمر الملكي الكريم رقم 144 وعلى الشركات الواجب تسجيلها وعلى المصارف بـ ... بالمائة (1) من الأرباح المتحققة ويدخل ضمن ذلك ما يصيب أصحاب الأسهم والحصص من الأرباح قبل توزيعها وقبل نقل شيء منها لجهة أخرى .

الفصل الثالث
الحسميات من الأرباح

13 - يحسم من أرباح التجار وأمثالهم المبحوث عنهم بالمادة العاشرة ومن كسب أرباب المهن الحرة المبحوث عنهم بالمادة الحادية عشر ومن أرباح الشركات المبحوث عنها بالمادة الثانية عشر من هذه التعليمات :
أ - النفقات العادية والضرورية مثل أجور محل وأجور موظفين وغير ذلك من النفقات التي تعود لنفس المصلحة .
ب - نفقات السفر التي تتكون من وراء المصلحة وبسببها .
ج - مقدار معقول تلقاء استهلاك الممتلكات والمقتنيات التي تستخدم في الأعمال التجارية والصناعية والزراعية طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل .
د - ما يلحق بالتجارة أو المصلحة من خسارة في خلال السنة المستحق عنها الضريبة ولم يعوض عنه بأي طريق من الطرق وذلك بعد التثبت من صحة تلك الخسارة .
هـ - الريع العائد الحكومي من الشركات ذات الامتياز والاحتكار وكذلك الحصة العائدة للحكومة من أرباحها .
ويلاحظ في كل ما تقدم عدم حسم أي شيء تلقاء النفقات الشخصية مهما كان نوعها وكانت صفتها وكذلك يكون شأن الدين المستحق على دافع الضريبة إلا إذا كان ثمناً لبضاعة مبتاعة أو أجرة لمحل أو أجر لمستخدم يعود إلى نفس السنة التي تدفع عنها الضريبة ، أما الديون المستحقة لدافع الضريبة التي لم تدفع خلال السنة فتدخل ضمن نطاق الأرباح الخاضعة للضريبة المذكورة على أن لا تتعدد الضريبة على المكلف بسبب هذه الديون .

الفصل الرابع
الإعفـــــــاءات

14 - يعفى من الضريبة ....
أ - ...
ب - ...
ج - ...
د - رواتب ومخصصات السفراء ...
هـ - السعوديون المكلفون بدفع الزكاة الشرعية ...
و - نفقات سفر الموظفين ....
ز - علاوة ... (1) .
ح - التبرعات والإعانات المدفوعة مباشرة للجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من قبل الحكومة العربية السعودية وكذا التبرعات والإعانات المدفوعة عن طريق الحكومة .
ط - الجمعيات والهيئات والمؤسسات الخيرية المعترف بها من قبل الحكومة والتي لا تهدف إلى الكسب المادي الشخصي كغرض أساسي وكذلك الأوقاف الخيرية .
ي - العقارات الخاضعة للضريبة العقارية بعد التثبت من دفع هذه الضريبة على أن يشمل ذلك الأشخاص الذين يمارسون استئجار العقارات وتأجيرها المبحوث عنهم في المادة (10) من هذه اللائحة .
ك - أرباح الأشخاص من الأسهم التي دخلت ضمن نطاق أرباح الشركات وتناولتها الضريبة .
ل - قواعد وعوائد القبائل والبادية المقررة من جهة الحكومة .

الفصل الخامس
كيفية تحقيق الضريبة واستيفائها

15 - تحسم الضريبة المذكورة كما يلي :
أ - من رواتب وأجور الموظفين والمستخدمين المبحوث عنهم بالمادة (3) من هذه التعليمات التي تزيد رواتبهم وأجورهم وقواعدهم الصافية عن ... عند الصرف مقسمة على اثني عشر شهراً بحيث يستبعد من الحسم ما يصيب المقدار الصافي لكل شهر وقدره ... وتحسم الضريبة عن المقدار الباقي فقط بحيث تقيد إيراداً على البند المخصص الذي يفتح بموازنة السنة المالية باسم ضريبة الدخل ، أما الرواتب والأجور وأمثالها التي تصرف من صناديق الدوائر التي لها موازنة خاصة أو الشركات والمصارف وغيرها من المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية فتحسم بمعرفة رؤسائها ومديريها وتقيد لديهم في حساب الأمانات وتسلم إلى الخزينة بموجب قائمة بمفرداتها حيث تقيد لديها أي في الخزينة على حساب البند المذكور وهم أي الرؤساء والمديرون مسئولين مادة ومعنى عن كل قصور أو إهمال يحدث في حسم الضريبة أو توريدها إلى الخزينة ( والموظف أو المستخدم الذي ينفصل أو يتوفى قبل ختام السنة يصفى حسابه على أساس كون الضريبة لا تستحق إلا عن السنة الكاملة ويعاد إليه أو لورثته ما حسم من الضريبة بغير استحقاق ) (1) .
ب - أصحاب المهن الحرة المنوه عنهم بالمادة التاسعة من هذه التعليمات ملزمون بدفع الضريبة المستحقة عليهم خلال الشهر السابق وهم معرضون للغرامة الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشر من المرسوم الملكي ويسوى حساب الضريبة السنوية المستحقة عليهم في ختام السنة ويرد إليهم ما تحصل منهم زيادة عن الاستحقاق في حالة وجود شيء من ذلك .

16 - المصارف والشركات والتجار وغيرهم المبحوث عنهم بالمادة (12) مكلفون بدفع الضريبة التي تتحقق لحد شهرين ونصف ... (2) من السنة التي تلي نهاية السنة التي يتبعونها طبقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السادسة عشر من المرسوم .

17 - التجار وأصحاب المعامل والمصانع وأصحاب الأعمال المبحوث عنهم بالمادة (10) وأصحاب المهن الحرة المنصوص عليهم بالمادة (9) من هذه التعليمات مكلفون بدفع الضريبة التي تتحقق عن أرباحهم في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يلي استحقاق الضريبة مصحوباً ببيانات على الاستمارة الرسمية المعدة لهذا الغرض .
أما المقاولون والمتعهدون المبحوث عنهم بالمادة (11) من هذه التعليمات فيحسم ما يتحقق عليهم من الضريبة بنسبة ما يصرف إليهم من الأقساط وسواء كان ذلك التعهد أو المقاولة أو الالتزام حكومياً أو كان في دائرة أخرى من الدوائر ذات الصبغة الحكومية أو بين الأفراد أنفسهم على أن يصفى حسابهم عند ختام التعهد والمقاولة وكل من هذه الدوائر والأفراد مكلفون بحسم الضريبة وتوريدها إلى صندوق الخزينة كما جاء بالمادة (15) من هذه التعليمات .

18 - لتسهيل تطبيق هذه التعليمات يؤسس في ديوان الواردات العامة قسم خاص لتحقيق الضريبة المذكورة وجبايتها على الوجه المذكور في هذه التعليمات (1) ، وهذا القسم مكلف بتحديد مقدار أرباح المكلفين إما استناداً إلى البيان الذي يستحصل عليه من المكلف ، أو بنتيجة التحقيقات والتدقيقات والتحريات التي يقوم بها وهو مكلف بتحديد المقدار الواجب استيفاؤه من أصل الأرباح كمقتضيات المادة (13) من هذه التعليمات ، وعلى الماليات أن تقوم بما تكلف به بتحقيق وجباية هذه الضريبة حسب الأوامر التي تتلقاها بهذا الشأن .

19 - وعلاوة على ما ذكر يكلف القسم المذكور بتدقيق دفاتر وقيود الشركات والتجار والمكلفين بدفع الضريبة وتبليغ الاخبارات اللازمة لهم ومسك الدفاتر المبحوث عنها في المادة (39) من هذه التعليمات ، وبالاختصار فإن القسم المذكور مكلف بكل ما يرشد إلى استنكاه الحقيقة بشتى الطرق ومنها الرجوع إلى قيود الجمارك وغيرها والاطلاع على الدفاتر والمستندات لدى الأفراد والمصارف والشركات والجهات الأخرى الرسمية وغير الرسمية التي تعامل معها المكلف وهو مسئول مادياً ومعنوياً عن كل إساءة أو قصور يحدث في هذه الشئون وفي عدم استيفاء الضريبة بأوقاتها المحددة .

الفصل السادس
الجزاءات

20 - الغرامات النقدية :
أ - المستخدِم ( بكسر الدال ) هو المكلف بحسم الضريبة المتحققة على الموظف أو المستخدَم ( بفتح الدال ) ومعرض لغرامة قدرها عشرة في المائة من الضريبة على الضريبة نفسها فيما إذا تأخر حسمها أو دفعها إلى الخزينة عن الموعد المحدد في هذه التعليمات ، وفي حالة التأخر أكثر من ذلك تبلغ الغرامة إلى خمسة وعشرين في المائة (1) ، وتسري العشرة في المائة والخمسة والعشرين في المائة على المكلف الخاضع للضريبة على ربح رأس المال حسب الفقرة الأخيرة للمادة التاسعة من المرسوم الملكي ، كما تسري على الشركات حسب الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشر من المرسوم المشار إليه في حالة عدم تقديم البيان المنوه عنه بها أو تأخير تقديمه عن موعده المحدد .
ب - إذا ظهر وجود خطأ مقصود بالبيانات التي تعطى للمالية وللجنة البدائية أو للجنة الاستئناف من قبل الخاضع للضريبة أو رؤساء ومديري المصالح الحكومية وغيرها أو أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتحقيق وتدقيق الضريبة وجبايتها ، يضاف على الضريبة خمسة وعشرون في المائة ويفرض على المتسبب في الخطأ غرامة بنفس النسبة ما لم يكن هو المكلف بالضريبة .

21 - الجزاءات الأخرى : كل تاجر أو صاحب عمل أو صاحب مهنة وكل شركة ، وبالإجمال كل من يخضع للضريبة يجوز منعه من مزاولة أعماله في البلاد السعودية مؤقتاً أو نهائياً وكذلك منعه من السفر ونقل أمواله خارج المملكة فيما إذا امتنع عن دفع الضريبة المستحقة في مواعيدها القانونية أو أعطى عمداً بيانات غير صحيحة بقصد التهرب أو المساعدة على التهرب من الضريبة المفروضة فضلاً عن استحصال الضريبة والغرامات النقدية ، وكل موظف أو مستخدم أو قائم بخدمة عامة أعان على التهرب من الضريبة وكل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تحقيق أو تحصيل الضريبة فشى أي سر من الأسرار التي وصلت إليه بسبب قيامه بواجبه يفصل من عمله فضلاً عن العقوبات القانونية .

الفصل السابع
في معاملة الاعتراض والاستئناف (1)

22 - يبلغ إلى الشركات والتجار أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة وغيرهم من المكلفين بالضريبة أوراق أخبار تتضمن مقدار الضريبة المتحققة على كل منهم بنتيجة التحقيقات والتدقيقات التي تقوم بها المالية .

23 - يجوز للمكلف الاعتراض على ربط الضريبة في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بمقدار الضريبة التي ربطت عليه وأساس هذا الربط ، ويكون اعتراض المكلف بموجب عريضة مسببة يقدمها من أصل وصورة إلى الجهة التي أخطرته بالربط وتحتفظ هذه الجهة بأصل العريضة وتعيد إلى المكلف صورتها مؤشراً عليها بالاستلام وتاريخه ، ويجوز إرسال هذه العريضة إلى الجهة المشار إليها بخطاب مسجل بعلم الوصول .

24 - أ - يعرض اعتراض المكلف على ربط الضريبة عليه على لجنة اعتراض ابتدائية خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ استلام الاعتراض .
ب - تشكل لجنة أو أكثر في مصلحة الزكاة والدخل لنظر الاعتراضات التي تقدم من المكلفين ، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من بين موظفي المصلحة المذكورة أو من غيرهم ، ويصدر بتشكيل اللجنة أو اللجان المذكورة قرار من وزير المالية .
ج - يخطر رئيس اللجنة كلاً من مصلحة الزكاة والدخل الجهة التي قامت بربط الضريبة والمكلف بالضريبة بالتاريخ الذي تحدده لنظر الاعتراض ، ويجب أن يسبق الإخطار التاريخ المحدد للنظر في الاعتراض بخمسة عشر يوماً على الأقل .
د - على المعترض أن يقدم مستنداته ومذكرة دفاعه في الجلسة الأولى وتسلم اللجنة صورة من المذكرة إلى الجهة التي قامت بربط الضريبة للرد عليها في الجلسة التالية التي تحددها لنظر الموضوع ، ولا يجوز تأجيل الفصل في الموضوع بعد هذه الجلسة إلا لأسباب اضطرارية تقتنع بها اللجنة (2) .

25 - تصدر لجنة الاعتراض الابتدائية قرارها في الاعتراض بعد سماع آراء الطرفين بأغلبية الآراء ولا يجوز أن يقل ربط الضريبة في قرارها عما أقر به المكلف أو ممثله ولا أن يتجاوز ربط المصلحة ، وتخطر اللجنة كلاً من مصلحة الزكاة والدخل والمكلف بالقرار وأسبابه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ويعتبر واجب النفاذ ولو تم استئنافه (1) .

26 - لكل من مصلحة الزكاة والدخل والمكلف الحق في استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائي في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استلام القرار على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد الضرائب المستحقة عليه طبقاً لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية نقداً أو بتقديم ضمان بنكي تتوفر فيه الشروط التالية :
1) أن لا تقل قيمة الضمان البنكي عن مقدار ضريبة الدخل وغرامة التأخير وغرامة الإخفاء المستحقة طبقاً لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية .
2) أن لا تقل مدة سريان الضمان البنكي عن سنة .
3) أن يكون الضمان البنكي قابلاً للتجديد تلقائياً .
4) أن يكون الضمان البنكي قابلاً للصرف بناءاً على طلب المصلحة ودون حاجة إلى موافقة أي طرف آخر .
5) أن يكون الضمان البنكي بصيغة موافقة للأنموذج المعتمد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (2) .

27 - يكون استئناف القرار الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية بموجب عريضة مسببه تقدم إلى لجنة الاعتراض الاستئنافية من أصل وصورة وتعاد الصورة إلى المستأنف مؤشراً عليها بالاستلام وتاريخه ويجوز إرسال هذه العريضة إلى اللجنة المشار إليها داخل خطاب مسجل بعلم الوصول .

28 - تشكل لجنة الاعتراض الاستئنافية للنظر في الاستئناف الذي يرفع من مصلحة الزكاة والدخل أو المكلف من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بقرار من وزير المالية ويسمى القرار أحدهم رئيساً وتنعقد هذه اللجنة بمقر مصلحة الزكاة والدخل (1) .

29 - تصدر لجنة الاعتراض الاستئنافية قرارها على وجه السرعة بعد الاطلاع على ما تراه من الأوراق وسماع وجهة نظر الطرفين والتحقيقات التي تراها ضرورية ، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء ولا يضر الاستئناف بمن رفعه وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الآراء .

30 - يكون قرار لجنة الاعتراض الاستئنافية نهائياً بعد تصديق وزير المالية ، وتخطر به مصلحة الزكاة والدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق عليه ، وعلى المصلحة إخطار المكلف بمنطوق هذا القرار وتسوية الربط بمقتضاه ويجوز للمصلحة بناء على طلب المكلف إعطاؤه صورة من قرار لجنة الاعتراض الاستئنافية المصادق عليه (2) .

31 - تطبق أحكام قانون الجباية (3) بحق تحصيل الضريبة والغرامة المتكونة عنها ويكون لوزارة المالية حق الأولوية على جميع ممتلكات الأشخاص والشركات الذين هم مدينون بالضريبة أو ملزمون بتوريدها وتحصل الحكومة على دينها مرجحاً على كل دين ولا يصرح لأحد المكلفين بمغادرة البلاد السعودية إلا بعد التثبت من دفعه الضريبة .

الفصل الثامن
الأحكام العامة

32 - يجب على المكلف بالضريبة فرداً كان أم شركة توقف عن العمل الذي يؤدي الضريبة على كسبه أو أرباحه وقوفاً فعلياً أو محدوداً أثناء السنة أن يخطر المالية بذلك خلال ستين يوماً من التاريخ الذي وقف العمل فيه ويجب عليه أن يقدم البيانات اللازمة لتصفية حساب الضريبة وإلا ألزم بدفعها عن سنة كاملة ، كما وأن التنازل عن كل أو بعض المحل التجاري أو غيره يكون فيما يتعلق بالضريبة كحكم وقف العمل وإن لم يحصل التبليغ في الميعاد وفي هذه الحالة يكون المتنازَل إليه مسئولاً بالتضامن مع المتنازِل بدفع الضريبة المستحقة .

33 - الشركات المؤلفة في بلاد غير البلاد السعودية ولكنها تزاول أعمالاً داخل المملكة العربية السعودية وخارجها خاضعة للضريبة ويجري عليها ما يجري على كافة الشركات والمؤسسات الأخرى وعليها أن تقدم بياناتها إلى المالية .

34 - إذا زاد راتب أو مخصص أحد الموظفين أو المستخدمين في بحر السنة يكلف بدفع الضريبة عن الزيادة المذكورة اعتباراً من تاريخ صرفها له ، هذا فيما إذا كانت الزيادة المذكورة تستلزم تكليفه باعتبار أن راتبه ومخصصه السنوي زاد على ... المستثناه أو كانت تلك الزيادة تستوجب زيادة المقدار الذي كان مكلفاً به بالنسبة لراتبه ومخصصه السابق ، مع العلم بأن الدائرة أو المؤسسة ذات العلاقة مكلفة بإعطاء معلومات كتابية للمالية عن كل ما ذكر (1) .

35 - التجار وجميع أرباب الصناعات والأعمال المبحوث عنهم في هذه التعليمات ملزمون بمسك دفاتر حسابية منظمة يبين بها ما دخل عليهم وما خرج منهم في كل ما يتعلق بالأعمال التي يمارسونها ليستفاد منها عند تحديد قيمة البضائع والآلات والأدوات الواردة إليهم ولحسابهم المبتاعة والمباعة ليكون ذلك مداراً لتسهيل تحديد مقدار الربح الذي تحقق عنه الضريبة ، ويشترط أن تكون هذه الدفاتر مصدقة من المحكمة التجارية أو من كاتب عدل في الجهات التي لا توجد فيها محاكم تجارية وعليهم أيضاً أن يحتفظوا بالفواتير ووصولات الجمرك وغيرها من الأوراق المثبتة التي يعرف منها تحديد قيمة المستوردات والأرباح (2) .

36 - الشركات والمصارف المسجلة والتي يجب أن تسجل والتجار الذين حساباتهم على السنة الميلادية مكلفون بإعطاء البيان اللازم عن أرباحهم التي حصلت بين أول المحرم 1370هـ ونهاية سنة 1950م واعتبار أرباح هذه المدة جزء من أجزاء السنة التي يجب دفع الضريبة عنها .

37 - تكلف المالية بمسك ثلاثة دفاتر حسب الأنموذج المرفق أحدها لقيد الضريبة التابعة لنسبة خمسة بالمائة ، والثاني لقيد الضريبة التابعة لنسبة عشرة بالمائة ، والثالث لقيد الضريبة التابعة لنسبة عشرين في المائة المبحوث عنها في هذه التعليمات (3) ويمسك دفتر خاص لقيد الاعتراضات البدائية والاستئنافية وبالوقت نفسه فانها مكلفه بتبليغ الإخبارات إلى المكلفين واستحصال بيانات من الشركات وأمثالهم فيما يتعلق بأرباحهم ومستورداتهم وأسماء المستخدمين لديهم ومقدار رواتبهم وكل ما له علاقة بتحقيق الضريبة مما هو مدرج في هذه التعليمات وتلقي الاستدعاءات من المكلفين الذين يريدون الاعتراض أو الاستئناف .

38 - على المالية البدء من تاريخ تبليغ هذه التعليمات في حصر المكلفين حسب فئاتهم واستحصال ما يستحق عليهم .

39 - يشرف مدير المالية العامة على طبع الدفاتر والإخبارات والاستمارات والبيانات المذكورة وإرسالها إلى الماليات بأسرع ما يمكن .

41 - تطبع نسخ كافية من هذه التعليمات وتعلن في الجرائد المحلية وتبلغ إلى جميع الماليات حرر في 1/7/1370هـ (8/4/1951م)

وزير الماليـة


معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
الشهادات
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية


الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤولية