 |

النظام الضريبي السابق : نظام ضريبة الدخل
المادة الأولى
الخاضعون للضريبة
يفرض هذا النظام ضريبة على مجموع ما يحصل عليه الفرد من غير السعوديين من الدخل
الشخصي أو أي دخل تدره عليه استثمارات رؤوس الأموال .
كما يفرض ضريبة على أرباح شركات الأموال غير السعودية التي تمارس أعمالها داخل
المملكة فقط أو داخلها وخارجها في آن واحد ، وكذلك يفرض ضريبة على الأرباح
التي توزع على أفراد غير سعوديين من شركات الأموال المشكلة من سعوديين وغير
سعوديين .
ولا يخضع للضريبة السعودي ولا الشركات السعودية التي يكون جميع الشركاء والمساهمين
فيها من السعوديين (1) .
المادة الثانية
الدخل الشـخصي
يقصد بالدخل الشخصي فيما يتعلق بهذا النظام : كل ما يتقاضاه الفرد من رواتب
أو أجور أو أتعاب أو مكافآت عن أي عمل يقوم به أو أية خدمة يؤديها داخل المملكة
لفرد آخر أو شركة أو هيئـة ، ويشمل ذلك ما يتقاضـاه الموظفون والمقاولون لدى
الحكومة من غير السعوديين (2) .
ويعتبر دخلاً شخصياً كذلك المبالغ المقدرة تقديراً معقولاً لثمن متاع وأي شيء
آخر يعطى للفرد عوضاً عن الرواتب أو الأجور أو الأتعاب أو المكافآت المستحقة
له مقابل عمله أو خدمته ، وكذلك المبالغ التي تحسم من أي راتب أو أجـر أو أتعاب
أو مكافآت لتسديد ديون أربابها وتشمل عبارة ( داخل المملكة ) أينما وردت في
النظام إقليم المملكة الأرضي ومياهها الإقليمية ومنطقة نفوذها الجوي وما يخصها
من حقوق في المنطقتين المحايديتين بينها وبين كل من العراق والكويت .
المادة الثالثة
دخل استثمارات رؤوس الأموال
يقصد بالدخل الذي يدره رأس المال فيما يتعلق بهذا النظام : كل إيراد صافي أو
ربح يحصل عليه الفرد نتيجة أية عملية يستعمل فيها مال منقول أو غير منقول لشراء
وبيع البضائع على مختلف أنواعها وصفاتها أو حاصلات الأراضي أو لتبادل النقود
أو استئجار وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، ويشمل ذلك الحيوانات
وسيارات النقل والمراكب ووسائل النقل الأخرى والآلات والمعدات أيا كانت ، ويعتبر
كذلك دخلاً أو ربحاً ناتجاً من استثمار رأس المال الأرباح التي يحققها الشركاء
المتضامنون في شركات الأشخاص .
ولا يعتبر رأس مال الأدوات الضرورية التي يملكها ويستعملها صاحب المهنة أو
الحرفة لمزاولة مهنته وحرفته .
المادة الرابعة
يعتبر إيراداً صافياً أو ربحاً ناتجاً عن استثمار رؤوس الأموال كافة الواردات
العامة للمعاملات التي تتم خلال السنة وتشمل الواردات العامة جميع المبالغ
النقدية الواردة علاوة على الممتلكات والمقتنيات التي يتم الحصول عليها دون
مال وذلك بعد أن يحسم منها ثمن البضاعة المباعة وتكاليف الإدارة وقيمة الاستهلاك
المعقولتين ، ولا تدخل ضمن ذلك المصاريف الشخصية للمكلف بدفع الضريبة .
ويعتبر ربحاً صافياً أو ربحاً ناتجاً عن استثمار رأس المال 15% ( خمسة عشر
بالمائة ) من الواردات العامة إلا إذا تمكن دافع الضريبة من إقناع الجهة المختصة
بغير ذلك بموجب مستندات وافية وسجلات دقيقة .
المادة الخامسة
الحد المعفى من الضريبة
يعفى من الضريبة على مجموع ما يحصل عليه الفرد من الدخل الشخصي أو ربح استثمار
رؤوس الأموال الستة آلاف ريال الأولى .
ولا يستحق المكلف إعفاءاً سنوياً كاملاً إلا إذا أقام بالمملكة سنة كاملة أو
اعتبر مقيماً لمدة سنة ، فإذا ما قلت المدة عن ذلك كان الإعفاء الذي يمنح له
متناسباً مع المدة التي أقامها بالمملكة أو اعتبر مقيماً خلالها .
المادة السادسة
نسبة الضريبـــة
تكون نسبة الضريبة على مجموع الدخل الشخصي والدخل الصافي أو الأرباح الناتجة
عن استثمار رؤوس الأموال فيما زاد عن ستة آلاف ريال على النحو التالي :
- خمسة بالمائة عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد على حد الإعفاء ولا يتجاوز
ستة عشر ألف ريال .
- عشرة في المائة عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد على ستة عشر ألف ريال
ولا يتجاوز ستة وثلاثين ألف ريال .
- عشرون في المائة عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وثلاثين ألف ريال
ولا يتجاوز ستة وستين ألف ريال .
- ثلاثون في المائة عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وستين ألف ريال
.
ولا يخضع للضريبة كل دخل حصل عليه الفرد من استثمار ماله في إحدى الشركات إذا
كان هذا الدخل قد خضع من قبل للضريبة المفروضة على أرباح الشركات طبقاً لهذا
النظام .
المادة السابعة
استيفاء الضرائب على الدخل الشخصي وواجبات أصحاب العمل تجاه ذلك
على كل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً خاضعين لضريبة الدخل الشخصي أن يقتطع قيمة
الضريبة من أجور أو رواتب هؤلاء الأشخاص ويجب عليه دفع القيمة المقتطعة للمراجع
التي تعينها وزارة المالية في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر
الذي اقتطع عنه ذلك المبلغ ، وعليه أيضاً أن يسجل ذلك في الاستمارة المطلوبة
تحت إشراف الموظف الذي تنتدبه وزارة المالية ، وفي حالة تأخره أو تقصيره عن
دفع الضريبة عن الشخص أو الأشخاص الذين يستخدمهم يصبح هو المكلف عن دفع هذا
المبلغ ويجوز لوزارة المالية تحصيله منه بالطرق التي تقررها .
وعلى كل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً آخرين أن يعطيهم علماً بمقدار الضريبة
المقتطعة من أجورهم أو رواتبهم ويسجل ذلك على الاستمارة المختصة .
أما الشركات المسجلة بموجب قانون تسجيل الشركات المصدق بموجب المرسوم الملكي
الكريم برقم 144 فيجوز لها أن تقتطع المستحق من الضرائب من أجور عمالها ورواتب
موظفيها وأن تدفعها مرة واحدة عن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في أو قبل اليوم
الخامس عشر من الشهر الذي يلي تلك المدة التي اقتطعت عنها الضرائب .
وفي حالة تأخر كل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً آخرين عن دفع الضرائب المستحقة
عليهم خلال خمسة أيام من تاريخ موعد الدفع القانوني يغرم بدفع مبلغ إضافي قدره
10% من القيمة الأساسية المستحقة ، وإذا تجاوزت مدة التأخير الخمسة عشر يوماً
تصبح الغرامة 25% .
المادة الثامنة
استيفاء الضريبة من دخول أصحاب المهن الحرة وأرباب الحرف والدخول الناتجة من
استثمار رؤوس الأموال
أصحاب المهن الحرة وأرباب الحرف يكلفون شخصياً بتقديم بيان بمجموع دخولهم الخاضعة
للضريبة التي حصلوا عليها من مزاولة مهنهم أو حرفهم أو من استثمارات رؤوس الأموال
إلى مصلحة الزكاة والدخل وبتسديد الضريبة المستحقة عليهم وذلك خلال الخمسة
عشر يوماً التالية لاستكمالهم سنة في المملكة ، ويغرم كل من يتأخر عن تقديم
البيان المشار إليه وتسديد الضريبة المستحقة في الموعد المحدد بدفع مبلغ إضافي
قدره 10% من الضريبة المستحقة ، فإذا تجاوز التأخير خمسة عشر يوماً تصبح الغرامة
25% من الضريبة المستحقة .
المادة التاسعة
كل صاحب مهنة حرة أو حرفة أو مشتغل باستثمار رؤوس الأموال ويعمل في نفس الوقت
لدى غيره فرداً كان هذا الغير أم شركة أم هيئة حكومية أو غير حكومية مكلف بأن
يضيف إلى البيان المشار إليه في المادة السابقة بياناً بما حصل عليه من رواتب
أو أجور أو مكافآت أو أتعاب عن عمله المذكور وبمقدار ما اقتطعه صاحب العمل
من ضريبة عنها .
المادة العاشرة
الأرباح الخاضعة لضريبة الشركات
تعني عبارة أرباح الشركات فيما يتعلق بهذا النظام ما يلي :
1- الأرباح الصافية التي تحققها كل شركة أموال غير سعودية تمارس أعمالها داخل
المملكة فقط أو داخلها وخارجها في آن واحد .
2- ومجموع حصص الشركاء غيرالسعوديين من الأرباح الصافية لشركات الأموال السعودية.
3- ومجموع حصص الشركاء غير المتضامنين ( الموصين ) من غير السعوديين من الأرباح
الصافية لشركات التوصية .
المادة الحادية عشر
نسبة الضريبة المفروضة على أرباح الشركات (1)
تكون نسبة الضريبة المفروضة على أرباح الشركات على النحو التالي :
1- خمسة وعشرون في المائة عن الجزء من الأرباح الذي لا يتجاوز مائة ألف ريال
في السنة .
2- خمسة وثلاثون في المائة عن الجزء من الأرباح الذي يزيد على مائة ألف ريال
ولا يتجاوز خمسمائة ألف ريال في السنة .
3- أربعون في المائة عن الجزء من الأرباح الذي يزيد عن خمسمائة ألف ريال ولا
يتجاوز مليون ريال في السنة .
4- خمسة وأربعون في المائة عن الجزء من الأرباح الذي يزيد عن مليون ريال في
السنة .
ولا تخضع للضريبة الأرباح التي تحققها أية شركة إذا كانت هذه الأرباح قد سبق
تحصيل ضريبة عنها طبقاً لهذا النظام .
المادة الثانية عشر
يعتبر الربح الصافي للشركات الخاضعة للضريبة كافة الواردات العمومية كما جاء
تعريفها بعد حسم المبالغ التي يقررها هذا النظام .
المادة الثالثة عشر
الواردات العموميــة
تعتبر الواردات العمومية الخاضعة للضريبه بموجب هذا النظام كل الواردات والأرباح
والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صور دفعها الناتجة عن جميع أنواع الصناعة
والتجارة من بيع وشراء وصفقات مالية أو تجارية .
والناتجة أيضاً عن معاملات واستثمار موارد الزيت والمعادن الأخرى والممتلكات
سواء كانت منقولة أو غير منقولة بما في ذلك كافة الواردات الناتجة من العمولات
وأرباح الأسهم والكفالات والضمانات أو أي أرباح أو مكاسب ناتجة عن أي صفقات
تجارية غايتها الربح والمكاسب من أي مصدر كان من مصادره الثروة .
وتعتبر الواردات العمومية لأي شركة مؤلفة بموجب شرائع أي بلد غير البلاد العربية
السعودية وتمارس أعمالها خارج المملكة العربية السعودية وداخلها في آن واحد
كل الواردات التي تحصلها تلك الشركة محلياً من أي مصدر كان في المملكة .
ويضاف إلى هذا ذلك القسم الذي يعود إلى مصادر محلية من الواردات التي تحصلها
الشركة من جراء أعمالها المشتركة في داخل البلاد وخارجها ، وتشمل المملكة العربية
السعودية كلما وأينما وردت في هذا النظام ما يخصها من حقوق في المنطقتين المحايديتين
بينها وبين كل من العراق والكويت .
المادة الرابعة عشر
المبالغ التي يحق حسمها بموجب النظام
إن المبالغ التي يحق حسمها لتقدير الأرباح الصافية للشركة بموجب هذا النظام
هي :
1- كل ما تتطلبه التجارة أو المصلحة من المصاريف العادية والضرورية التي يجري
دفعها خلال السنة بما في ذلك مبلغاً معقولاً لرواتب المستخدمين ولأي مكافآت
تمنح لقاء أي خدمات شخصية .
2- مصاريف السفر التي تتعلق بالتجارة أو المصلحة .
3- أجور الممتلكات المستأجرة والمتعلقة بالتجارة أو المصلحة .
4- أي خسائر تلحق بالتجارة أو المصلحة ولم يعوض عنها بأي طريقة من الطرق .
5- مبلغًا معقولاً لقاء استهلاك الممتلكات التي استعملت أو استخدمت في الأعمال
.
المادة الخامسة عشر
البيانات
على كل شركة خاضعة لهذا النظام أن تقدم بياناً مع الاستمارة الرسمية وأن تدفع
قيمة المبلغ المبين فيه إلى الموظف المنتدب من قبل وزارة المالية لهذا الغرض
.
ويجب تقديم البيان المذكور ودفع المبلغ المطلوب في أو قبل اليوم الخامس عشر
من الشهر الثالث الذي يلي نهاية السنة التي عمل البيان من أجلها .
في حالة عدم تقديم البيان ودفع المبلغ خلال خمسة أيام من المدة المحددة تضاف
غرامة قدرها عشرة في المائة من الضريبة إلى المبلغ المستحق ، وإذا تجاوزت مدة
التأخير خمسة عشر يوماً تصبح الغرامة خمسة وعشرون بالمائة 25 % .
المادة السادسة عشر
قواعد اعتبار الدخـــل
يجب إدراج كافة الواردات العمومية التي يستلمها دافع الضريبة في سجلات حساباته
للسنة نفسها وكذلك الحال للمبالغ المحسومة ( ما عدا الاستهلاك والنقص ) ، وعندما
يبرهن دافع الضريبة على صحة سجلاته وعلى أنها تعطي فكرة حقيقية عن وارداته
العمومية والمبالغ المحسومة يمكنه تقديم البيان على أساس تلك السجلات ، وإذا
ما صادق مراقب حسابات قانوني معترف به دولياً على صحة تلك السجلات في أي سنة
من سني استحقاق الضريبة تعتبر البيانات المبينة على أساس السجلات المذكورة
صحيحة .
وإذا صرح صاحب الضريبة بأنه يقتني سجلات واضحة على أساس سنة مالية خلاف سنة
التقويم يمكنه أن يطلب من وزارة المالية بأن تصرح له بإعطاء بياناته بموجب
السنة المالية التي يتبعها ، وفي هذه الحالة يقدم البيانات ويدفع الضريبة في
اليوم الخامس عشر من الشهر الثالث الذي يلي نهاية السنة المالية التي يتبعها
، وستكون الاحتياطات ضد تأخير تقديم تلك البيانات والدفع كما ذكر في المادة
الخامسة عشر من هذا النظام .
المادة السابعة عشر
المعفون من الضرائب (1) (2)
يعفى من أحكام هذا النظام :
أ- .............................
ب- ...........................
ج- ............................
د- السفراء والوزراء المفوضون وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين
القنصليين الأجانب وكذلك موظفي الممثليات الأجنبية الإداريين المعينيين من
حكوماتهم والذين هم من رعاياها بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة
.
هـ- ..........................
و- ............................
ز- التبرعات والإعانات المدفوعة للحكومة والهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية
المعترف بها من قبل الحكومة العربية السعودية .
المادة الثامنة عشر
أ- يطبق وزير المالية قوانين ضريبة الدخل وتؤسس في وزارة المالية دائرة خاصة
للضرائب .
ب- ولتسهيل تطبيق هذا النظام تقسم المملكة إدارياً إلى مناطق لا يزيد عددها
عن الستة ويكون ذلك وفقاً لما يراه وزير المالية ضرورياً لإدارة وتطبيق هذا
النظام ويعين مدير لكل منطقة يتخذ له مكتباً فيها حيث يقدم سكان تلك المنطقة
إليه بياناتهم ويدفعون الضرائب المستحقة عليهم بموجبها ويستلم المدير المذكور
الضرائب المستحصلة ويدفعها شهرياً لوزارة المالية .
ج- ويكون في كل منطقة لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة لتدقيق
البيانات وتقدير ما إذا كان يجب إضافة أي مبلغ عليها ، ويحق لتلك اللجنة بأن
تطلب من المكلف أن يحضر لديها شخصياً أو يوكل من يحضر لديها نيابة عنه ، ويحق
له أيضاً أن تطلب من المكلف أو وكيله تقديم سجلاته ودفاتره لتدقيقها على أن
تعاد تلك السجلات والدفاتر إلى صاحبها حين طلبه لها بعد أن تكون اللجنة قد
دققتها .
د- وحينما تكشف اللجنة ضريبة مستحقة غير مذكورة في البيان أو أي ضريبة لم يعط
عنها بيانات يحق لها أن تحصل الضريبة المستحقة وغرامة قدرها (25%) خمسة وعشرون
في المائة من ممتلكات المكلف طبقاً للتعليمات التي يصدرها مدير المنطقة .
هـ- عندما يدفع مدير المنطقة لوزارة المالية الضرائب المستوفاة خلال شهرين
من أشهر السنة يجب عليه أن يرفقها بقائمة تحتوي على أسماء وعناوين أولئك الأشخاص
الذي دفعوا تلك الضرائب والمبالغ التي دفعها كل منهم .
و- أما الشركات المؤلفة في بلاد غير البلاد العربية السعودية وبموجب شرائع
البلاد المؤسسة فيها ولكنها تزاول أعمالاً داخل المملكة العربية السعودية وخارجها
، فعليها أن تقدم بياناتها لدائرة الضرائب في جده ، ويعين رئيس تلك الدائرة
لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة للنظر في بياناتها
وتدقيقها ، ويحق لتلك الشركات أن تنتدب من موظفيها من يحضر عنها أمام اللجنة
المذكورة إذا طلب منها ذلك ويحق لها (أي الشركات) أن تقيم الحجة على صحة الضرائب
التي يجري البحث عنها ، ويحق للجنة أن تدقق سجلات وحسابات تلك الشركات في الأوقات
التي تراها ولكن لا يحق لها الاحتفاظ بتلك السجلات والحسابات لمدة تعرقل أعمال
الشركات .
ز- لا يحق للجنة أن تفرض أي ضرائب إضافية على الشركات إلا بعد أخذ موافقة وزير
المالية أو من ينوب عنه على مقدار الضريبة التي تقدرها .
المادة التاسعة عشر
تعطى لوزير المالية السلطة الكافية لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتطبيق
هذا النظام وجميع الضرائب المقررة بموجبه، ويشمل هذا بدون تحديد توظيف وتدريب
الموظفين اللازمين وإصدار الاستمارات الرسمية والتعليمات والأوامر الضرورية
وإنذار المكلفين بدفع الضرائب وما يتعلق بذلك وإلزام الأفراد والشركات على
اقتناء السجلات التي تسهل استيفاء هذه الضرائب .
المادة العشرون
تسري الضريبة المقررة بهذا النظام لأول مرة اعتبـاراً من محـرم /1370هـ (13/1/1950م)
   |
 |
 |













|