|
ضمن النظام الضريبي الجديد للمكلف مجموعة من الحقوق ، كما رتب عليه في نفس الوقت مجموعة من الالتزامات التي يجب عليه التقيد بها ، وفيما يلي أهم هذه الحقوق والالتزامات : حقوق المكلف 1- سرية المعلومات : ضمنت المادة التاسعة والخمسون من النظام للمكلف بأن تحافظ المصلحة وجميع الأشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين والتي يطلعون عليها بصفتهم الرسمية. 2- ترحيل الخسائر : تضمنت المادة الحادية والعشرون من النظام جواز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي سنة الخسارة ، وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة ، وقد حددت اللائحة التنفيذية الحدود العليا المسموح بحسمها سنوياً بما نسبته (25%) من الربح السنوي طبقاً لإقرار المكلف.
3- طريقة المحاسبة : أوضحت المادة الثالثة والعشرون من النظام بأنه يجوز للأغراض الضريبية ، أن يدون الشخص الطبيعي معاملاته على أساس المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق ، ولكن إذا زاد إجمالي دخله من الأعمال في سنة ضريبية عن مبلغ خمسة ملايين ريال ، فيجب عليه استخدام مبدأ الاستحقاق في جميع السنوات الضريبية التالية حتى عندما ينخفض دخله عن هذا الحد . مع مراعاة أنه بالنسبة للشركة التي تحتفظ بالدفاتر التجارية أو ملزمة نظاماً بذلك ، استخدام مبدأ الاستحقاق للأغراض الضريبية ، وما عدا ذلك يجوز لها للأغراض الضريبية استخدام مبدأ الاستحقاق أو المبدأ النقدي .
4- استرداد المبالغ المسددة بالزيادة : أعطت المادة الثانية والسبعون من النظام للمكلف الحق في طلب استرداد أية مبالغ مسددة بالزيادة في أي وقت خلال خمس سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة ، وله الحق في تعويض مقداره 1% من المبلغ الزائد عن كل (30) يوم تبدأ بعد مضي (30) يوم على مطالبته وتستمر إلى حين استلامه المبلغ .
5- المدة النظامية للربط : ضمنت المادة الخامسة والستون من النظام للمكلف بأن لا تقوم المصلحة بإجراء أو تعديل الربط عليه بعد مضي (5) سنوات من نهاية السنة الضريبية. أما إذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي ، أو إذا وجد الإقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي ، ففي هذه الحالة يحق للمصلحة إجراء أو تعديل الربـط خـلال (10) سنوات من نهاية السنة الضريبية .
6- الاعتراض والاستئناف : ضمنت المادة السادسة والستون من النظام للمكلف حق الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يوماً من تسلم خطاب الربط ، كما يحق له الاستئناف على القرار الابتدائي خلال ستين يوماً من تاريخ استلام القرار ، ويجوز له كذلك التظلم على القرار الاستئنافي أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار . التزامات المكلف 1- التسجيل : أوجبت المادة السابعة والخمسون من النظام على كل شخص خاضع للضريبة أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى ، ولا يلزم بالتسجيل المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي ، وتفرض غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عن عدم التسجيل .
2- الدفاتر والسجلات : ألزمت المادة الثامنة والخمسون من النظام المكلف بأن يحتفظ في المملكة وباللغة العربية بالدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية لتحديد الضريبة الواجبة عليه والمستندات التي تثبت صحتها ، ويستثنى من ذلك غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة.
3- تقديم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة : أوجبت المادتان الستون والتاسعة والستون من النظام على المكلف تقديم الإقرار الضريبي وتسديد الضريبة من واقعة خلال مائة وعشرين يوماً من انتهاء السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار . وعلى المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون ريال أن يشهد محاسب قانوني مرخص له بصحة الإقرار. كما يجب على شركة الأشخاص تقديم إقرار معلومات وفقاً للمادة السادسة والأربعين في أو قبل اليوم الستين من نهاية سنتها الضريبية . وقد أشارت المادة السادسة والسبعون من النظام إلى الغرامات التي تترتب على المكلف في حال تأخره عن تقديم إقراره عن الموعد المحدد وتسديد الضريبة من واقعه وذلك بفرض الغرامة التالية : - 1% من إجمالي إيرادات المكلف وبحد أقصى 20.000 ريال ، أو - حسب النسب التالية أيهما أكبر : - 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير (30) يوماً من الموعد النظامي. - 10% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن (30) يوماً ولم يتجاوز (90) يوماً من الموعد النظامي. - 20% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن (90) يوماً ولم يتجاوز (365) يوماً من الموعد النظامي . - 25% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن (365) يوماً من الموعد النظامي. كما أوجبت المادة السابعة والسبعون من النظام فرض غرامة تأخير بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل (30) يوم تأخير تحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ سدادها ، ويلاحظ أنه لا يوجد حد أقصى لهذه الغرامة طالما أن الضريبة لم تسدد ، وتشمل الغرامة أيضاً التأخير في تسديد الضريبة المستقطعة والدفعات المعجلة . وعلاوة على الغرامات السابقة تفرض غرامة بواقع 25% من فرق الضريبة الناتج عن الغش أو تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية بقصد التهرب من الضريبة.
4- الإبلاغ عن العقود المبرمة مع أطراف أخرى : (أنقر هنا للاطلاع على النموذج) ألزمت المادة الحادية والستون من النظام جميع المكلفين تزويد المصلحة بملخص عن العقود المبرمة مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض ، ويعتبر الشخص الذي لا يزود المصلحة بنسخة من العقود خلال المدة المشار إليها ، أو لا يشعر المصلحة بتاريخ توقف العمل في العقد ، مسؤولاً بالتضامن مع المكلف عن أية مطالبة ضريبية تتوجب على العقد .
5- تسديد الضريبة على دفعات معجلة : (أنقر هنا للاطلاع على النموذج) ألزمت المادة السبعون المكلف بتسديد ثلاث دفعات معجلة تحت حساب الضريبة في اليوم الأخير من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من السنة الضريبية وفقاً للمعادلة التالية : 25% × ( ضريبة المكلف عن السنة السابقة طبقا لإقراره ، مطروحاً منها الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع في السنة السابقة ) وذلك وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض ، ولا يلزم المكلف بتسديد هذه الدفعات إذا لم يبلغ ناتج المعادلة أعلاه خمسمائة ألف ريال ، وفي حالة عدم التقيد بذلك تفرض على المكلف غرامات تأخير السداد الواردة في النظام بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير .
6- استقطاع الضريبة :(أنقر هنا للاطلاع على نموذج الاستقطاع الشهري) (أنقر هنا للاطلاع على نموذج الاستقطاع السنوي) يجب على المقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف ، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ، ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة ، استقطاع ضريبة من المبلغ المسدد وفقاً للأسعار والأحكام الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام ، ويتم تحديد الضريبة وتوريدها للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض (نموذج الاستقطاع الشهري)، كما يقوم المكلف في نهاية السنة الضريبية بتقديم المعلومات الخاصة بعمليات الاستقطاع وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض ( نموذج الاستقطاع السنوي ) وذلك في موعد لا يتجاوز مائة وعشرين يوماً من نهاية سنته المالية ما عدا شركات الأشخاص فعليها تقديم النموذج خلال ستين يوماً من نهاية سنتها المالية ، وفي حالة عدم الالتزام بذلك تفرض على المكلف غرامات تأخير السداد الواردة في النظام بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير . 7- عند التوقف عن النشاط : ألزمت المادة الستون المكلف الذي يتوقف عن مزاولة نشاط الأعمال إشعار المصلحة وتقديم إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية القصيرة خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف ، وفي حالة عدم التقيد بذلك تفرض على المكلف غرامة عدم تقديم الإقرار المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من النظام . |