|
الشهادات التي تمنح للمكلفين وإجراءات إصدارها . تصدر مصلحة الزكاة والدخل لمكلفيها أنواع من الشهادات حسب الحالة وفقا لضوابط وإجراءات محددة , وفيما يلي أنواع الشهادات وإجراءات إصدارها: أولا -أنواع الشهادات: تصدر المصلحة ثلاثة أنواع من الشهادات هي كالأتي: 1 ـ شهادة تسجيل : تمنح لكافة للمكلفين المستجدين الذي لم يمض على تاريخ إصدار سجلاتهم التجارية أو تراخيصهم سنه ، وهي صالحة لكافة الأغراض ماعدا صرف الأقساط الأخيرة ,وتكون صلاحيتها سارية على النحو التالي : - إذا كانت السنة المالية للمكلف سنة عادية ( أثنى عشر شهراً ) فيمنح شهادة تسجيل تسري لمدة ستة عشر شهراً تحتسب من تاريخ صدور السجل أو الترخيص . - أما إذا كانت السنة المالية للمكلف سنة قصيرة أو طويلة ، فينح شهادة تسجيل تغطي سنته المالية مضافاً إليها مائه وعشرون يوماً ، على أن يدرج في نهاية الشهادة ، في حالة كون المكلف خاضع للضريبة وسنته المالية طويلة ، التنبيه الآتي ( إن منح هذه الشهادة لا يحول دون تقيد المكلف بأحكام الفقرة ( 2 ) من المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل بتقديم إقرار ضريبي عن فترة أثنى عشر شهراً من بداية سنته المالية وتسديد المستحق بموجبه خلال مائه وعشرون يوماً من نهايتها ) 2 ـ شهادة مقيدة : تمنح لفئة من المكلفين ممن تنطبق عليهم أحدى الحالات التالية : أ- فروع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة بدون تراخيص ، أو التي تعمل بموجب سجلات تجاريه أو تراخيص مؤقتة لتنفيذ عدد من العقود يقل عن ثلاثة ، أو التي يتوقع أن ينتهي تنفيذ عقودها خلال تاريخ سريان الشهادة . ب- المكلفين المعترضين على مستحقات سابقة ويشترط سداد المكلف للمبلغ المتفق عليه . ج- المكلفين الحاصلين على موافقة المصلحة بتقسيط المستحق عليهم والمنتظمين في سداد الأقساط المستحقة عن سنوات سابقة . ضوابط وشروط الحصول على الشهادة المقيدة : _ تقديم الإقرار السنوي في الموعد النظامي وسداد المستحق بموجبه . _ عدم وجود مستحقات سابقة لم يتفق مع المصلحة على تقسيطها . الشهادة المقيدة صالحة لكافة الأغراض ماعدا صرف الأقساط الأخيرة وتكون سارية لمدة ستة عشر شهرا . 3ـ شهادة : تمنح لكافة المكلفين خلاف الحالات الموضحة في 1و2 أعلاه ، وهي صالحة لكافة الأغراض دون استثناء ، وتكون سارية لمدة ستة عشر شهرا . ضوابط وشروط الحصول على الشهادة: - أن يكون المكلف مسجلاً في السجل التجاري ، أو لديه ترخيص صادر من إحدى الجهات الحكومية لمزاولة النشاط ، و يشمل المكلفين من الشركات السعودية وإن كان رأسمالها مملوك جزئياً أو بالكامل لغير سعوديين ، وكذلك فروع الشركات الأجنبية التي تعمل في المملكة على تنفيذ ثلاثة عقود فأكثر على أن تمتد فترة تنفيذ تلك العقود أو بعضها إلى ما بعد صلاحية الشهادة. - تقديم الإقرار السنوي في الموعد النظامي وسداد المستحق بموجبه - عدم وجود مستحقات سابقة لم يتفق مع المصلحة على تقسيطها, فيما عدا الاعتراض المقدم عنه ضمان بنكي. 1-إجراءات إصدار الشهادات : أ – إجراءات إصدار شهادة التسجيل : 1- يقوم المكلف أو من ينوب عنه ، بتفويض رسمي ، بتعبئة كامل محتويات استمارة التسجيل . 2- تقدم الاستمارة إلى خدمات المكلفين مرفقا بها صور من كافة المستندات المحددة بالاستمارة وهي: - صورة بطاقة الأحوال للسعوديين وجواز السفر أو الإقامة لغير السعوديين . - صورة الترخيص الصادرة من جهات حكومية ( بلدية , إعلام , تجارة . ... الخ) - صورة السجل التجاري الرئيسي والفروع إن وجدت . - صورة عقد التأسيس للشركات وأية تعديلات طرأت عليه . - صورة ترخيص الإستثمار أن وجد . - صورة شهادة إيداع رأس المال ي البنك للشركات السعودية . 3- تقوم إدارة خدمات المكلفين بإصدار الشهادة حسب التعليمات وتسليمها إلى المكلف أو من ينوب عنه بموجب تفويض رسمي . ب ـ إجراءات إصدار هذه الشهادات المقيدة والشهادة : تتم إجراءات إصدار هذه الشهادات لدى إدارة خدمات المكلفين بالفروع وفقاً للآتي : يقوم المكلف بتقديم إقراره السنوي لإدارة خدمات المكلفين مرفقاً به جميع المعلومات والبيانات المطلوبة بعد سداد المستحق بموجبه ، وإرفاق الإيصال الدال على ذلك . ج ـ تقوم إدارات خدمات المكلفين بإصدار الشهادات المطلوبة حسب التعليمات , وتسلم إلى المكلف شخصيا أو من ينوب عنه بموجب تفويض رسمي من المكلف. 4ـ الحالات التي تحجب فيها الشهادات عن المكلف : - المكلف الذي عليه مستحقات سابقة لم يتم تسويتها مع المصلحة . - المكلف الذي لم يسدد كامل المستحقات عن إقراره الحالي . - المكلف الذي لم يتعاون مع المصلحة في تقديم إقرار أي من السنوات السابقة - المكلف الذي لم يتجاوب مع المصلحة في الرد على استفسارات أو ملاحظات المصلحة . - المكلف الذي صدر بحقه قرار من المصلحة بحجب الشهادات عنه لأي أسباب أخرى . |