بإمكانكم تصفح مجلة الزكاة والدخل العدد الرابع عشر - محرم 1429هـ وذلك ضمن قائمة مجلة الزكاة والدخل -- الأسئلة الأكثر شيوعاً لنظام ضريبة الدخل الجديد تتضمن رد المصلحة على أهم الاستفسارات الواردة من المكلفين حول تطبيق نظام ضريبة الدخل الجديد ولائحته التنفيذية منذ تاريخ صدور النظام الضريبي ولغاية 30/12/1428هـ
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية

 

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا

لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال

ولمنع التهرب الضريبي

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، قد اتفقتا على ما يلي :

المادة (1)

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين
أو في كلتيهما.

المادة (2)

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو الإدارية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

2- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من تحويل ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.

3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي :

أ)  بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

(1)   الزكاة.

(2) ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

    (يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

ب)       بالنسبة إلى جمهورية جنوب أفريقيا:

(1) الضريبة العادية.

(2) الضريبة الثانوية على الشركات.

(3) ضريبة الاستقطاع على الإتاوات.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الجنوب أفريقية").

4- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

المادة (3)

تعريفات عامة

1- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

ب)       يعني مصطلح "جمهورية جنوب أفريقيا" جنوب أفريقيا وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي، يشمل المياه الإقليمية وكذلك أي منطقة خارج المياه الإقليمية، بما في ذلك رصيفها القاري، التي تمارس عليها حقوق السيادة والولاية بمقتضى القانون الدولي.

جـ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو جنوب أفريقيا بحسب ما يقتضيه سياق النص.

د)  يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة وأقسامها السياسية أو الإدارية أو السلطات المحلية والتركات وصناديق الائتمان والمؤسسات.

هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

و)  تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ز)  يعني مصطلح "مواطن":

1- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

    2- أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

حـ) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة" :

1- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

2- بالنسبة إلى جنوب أفريقيا، مفوض إدارة الإيرادات في جنوب أفريقيا أو ممثله المفوض.

2- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

المادة (4)

الـمقيـم

1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":

(أ) أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضاً تلك الدولة المتعاقدة أو أياً من أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية. لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل المتحقق من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة أو رأس مال موجود فيها.

(ب) أي شخص قانوني مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما:

1- على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو أي غرض آخر مماثل؛

2- أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين وفقاً لخطة.

2- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").

ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد سكنه الدائم وفقاً لأحكام الفقرة (أ)، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.

ج)        إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.

د)  إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

3- عندما يعد شخص ما -غير الفرد- وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.

المادة (5)

المنشأة الدائمة

1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.

2- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" دون حصر :

أ)  مركز الإدارة.

   ب) فرع.

ج) مكتب.

د)  مصنع.

   هـ) ورشة.

و)  منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

3- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:

أ)  موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أي أعمال إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.

   ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

4- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

أ)  استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع .

   ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو
       العرض فقط.

جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.

د)  الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

و)  بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق هذا السوق أو المعرض.

ز)  الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

5- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان شخص – غير الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (6) من هذه المادة - يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:

أ)  لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة المتعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة ؛

ب)       أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.

6- لا يعد أن لمشروع منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة المتعاقدة فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

7- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) ؛ فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة (6)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

1- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

3- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

4- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (7)

أرباح الأعمال

1- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة فقط.

2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً مستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع، إن وجد، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمَّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيّ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى.

4- بالرغم من أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة للمشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

5- ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المتحققة من أعمال التأمين لغير المقيمين، بشرط أنه إذا حدث تغيير في النظام النافذ في أي من الدولتين المتعاقدتين في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية (باستثناء التغيير الثانوي بحيث لا يؤثر على الصفة العامة) فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما للاتفاق على أي تعديل لهذه الفقرة بشكل ملائم.

6- لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة في دولة متعاقدة استناداً فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.

7- لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يسوِّغ اتباع طريقة أخرى.

8- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

9- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة.

المادة (8)

النقل البحري والجوي

1- تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

2- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة أو قارب، فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة أو القارب. وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة أو القارب.

3- لأغراض هذه المادة تشمل عبارة "الأرباح من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات":

أ)  الأرباح المتحققة من التأجير للسفن أو الطائرات دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى.

ب)       الأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات (ويشمل ذلك المعدات المتعلقة بنقل الحاويات) المستخدمة في نقل السلع أو البضائع.

     عندما يكون مثل هذا التأجير أو مثل هذا الاستخدام - بحسب الحالة - ثانوياً بالنسبة لتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

4- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضاً على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة (9)

المشروعات المشتركة

1- عندما:

أ)  يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله ؛

ب)       أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

    وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

2- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها -وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك ـ أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى ـ عندئذ ـ إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

المادة (10)

أرباح الأسهم

1- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز :

أ)  خمسة في المائة (5%) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع شركة (خلاف شركة تضامنية) تملك بصورة مباشرة نسبة لا تقل عن عشرة في المائة (10%) من رأس مال الشركة الدافعة للأرباح؛

ب)       أو عشرة في المائة (10%) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.

         لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

3- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو حقوق المشاركة الأخرى في الأرباح - التي لا تمثل مطالبات ديون - وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.

4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) وفقاً للحالة.

5- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل ـ كلياً أو جزئياً ـ أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (11)

الدخل من مطالبات الدين

1- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة، والمدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة في المائة (5%) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.

3- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) وفقاً للحالة.

5- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين
- سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا - يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها مثل هذا الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

6- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين ـ بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل ـ يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.


 

المادة (12)

الإتاوات

1- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على عشرة في المائة (10%) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.

3- يعني مصطلح "إتاوات" -كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع، التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة أو أقراص البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة أو معالجة سرية ؛ أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية ؛ أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية أو التجارية أو العلمية.

4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (7) أو (14) وفقاً للحالة.

5- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات،   عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

6- عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة ؛ فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (13)

الأرباح الرأسمالية

1- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المشار إليها في المادة (6)، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ؛ بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة ؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

3- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

4- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم شركة مساهمة تتكون ممتلكاتها أساساً بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة توجد في دولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

5- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم ـ غير تلك المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة - تمثل مساهمة بنسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) في شركة مقيمة في دولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

6- الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية ـ غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه
المادة ـ تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة (14)

الخدمات الشخصية المستقلة

1- الدخل الذي يكتسبه الشخص المقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ)  إذا كانت القاعدة الثابتة متوافرة للشخص بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطة الشخص. في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة ؛

ب) أو إذا كانت إقامة الشخص في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها على (183) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطة الشخص المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

جـ) أو إذا كانت المكافآت عن أنشطة الشخص في الدولة المتعاقدة الأخرى مدفوعة من قبل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة أو تحملتها منشأة دائمة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة وتزيد على مبلغ يعادل 000ر100 دولار أمريكي في السنة المالية المعنية.

2- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة (15)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1- مع مراعاة أحكام المواد (16) و (18) و (19) و (21) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً في الحالات التالية :

أ)  إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (183) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب)       وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى
أو نيابة عنه.

جـ) وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

3- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

4- يُعفى الفرد المواطن في دولة متعاقدة والذي أيضاً يعمل موظفاً في منشأة في تلك الدولة المتعاقدة يكون عملها الرئيس في تشغيل الطائرات في النقل الدولي والذي يحصل على مكافأة لقاء ما يؤديه من واجبات عمله في الدولة المتعاقدة الأخرى، من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على المكافأة التي يحصل عليها من عمله كموظف في تلك المنشأة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرته الأولى لأداء واجبات عمله في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (16)

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

        أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفة ذلك الشخص عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (17)

أتعاب الفنانين والرياضيين

1- على الرغم من أحكام المواد (7) و (14) و (15)، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً - من أنشطة ذلك الشخص الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته الشخصية تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل ـ وعلى الرغم من أحكام المواد (7) و (14) و (15) من هذه الإتفاقية ـ يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي زاول فيها الفنان أو الرياضي تلك الأنشطة.

3- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقاً لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو ترتيب بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة (18)

معاشات التقاعد والدفعات السنوية

1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19)، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة والدفعات السنوية التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

2- على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

3- يعني مصطلح "الدفعات السنوية" مبلغاً معيناً يدفع دورياً في أوقات معينة أثناء الحياة أو أثناء مدة زمنية محددة أو مؤكدة وفقاً لالتزامٍ بالدفع مقابل تعويض نقدي مناسب وكامل أو بما له قيمة نقدية.

 

المادة (19)

الخدمات الحكومية

1-  أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة ؛ تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

ب)       ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة وهو:

1) أحد مواطني تلك الدولة المتعاقدة ؛

2) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية الخدمات.

2-  أ) على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أي معاش تقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة يتم دفعها من قبل، أو من أموال توفرها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة ؛ يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

ب)       ومع ذلك، فإن مثل معاش التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

3- تنطبق أحكام المواد (15) و (16) و (17) و (18) و (21) على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية.


 

المادة (20)

الطلاب

1- يُعفى الطالب الموجود في دولة متعاقدة فقط لغرض تعليمه أو تدريبه والذي يكون مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو كان مقيماً فيها مباشرة قبل تواجده، من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، على الدفعات التي يستلمها من خارج تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لأغراض معيشته أو تعليمه أو تدريبه.

2- فيما يتعلق بالمنح، والمنح الدراسية والمكافآت من وظيفة لا تغطيها الفقرة (1) من هذه المادة، فإن الطالب الوارد تعريفه في الفقرة (1) من هذه المادة له الحق أيضاً أثناء تعليمه أو تدريبه في نفس الإعفاءات أو التخفيضات أو الحسميات فيما يتعلق بالضرائب المتوافرة للمقيمين في الدولة المتعاقدة التي يزورها.

المادة (21)

المعلمون والباحثون

1- على الرغم من أحكام المادة (15) يُعفى الأستاذ أو المعلم الذي يُدعى لزيارة إحدى الدولتين المتعاقدتين لفترة لا تتجاوز في مجموعها سنتين من تاريخ أول وصول له في تلك الدولة المتعاقدة، فقط لغرض التدريس أو إجراء بحث في جامعة أو كلية أو مدرسة أو أي مؤسسة تعليمية أخرى في تلك الدولة المتعاقدة، والذي هو مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو كان مقيماً فيها مباشرة قبل زيارته، يُعفى - فيما يتعلق بمكافأته مقابل مثل هذا التدريس أو
البحث - من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، بشرط أن تكون مثل تلك المكافأة قد حصل عليها ذلك الأستاذ أو المعلم من خارج تلك الدولة المتعاقدة.

2- لا تنطبق أحكام هذه المادة على الدخل من البحث إذا كان مثل هذا البحث لغير المصلحة العامة لكن كلياً أو بشكل رئيس لأجل منفعة خاصة لشخص أو لأشخاص معينين.  

 

المادة (22)

الدخل الآخر

1- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط أينما كان منشؤها.

2- لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل ـ غير  الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة (6)- إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) وفقاً للحالة.

3- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة فإن بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة كذلك في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (23)

رأس المال

1- رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة (6) والمملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة ؛ يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

3- رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.

4- تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

المادة (24)

أساليب إزالة الازدواج الضريبي

1- تتم إزالة الازدواج الضريبي كما يلي:

  أ) في حالة المملكة العربية السعودية:

     إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً أو امتلك رأس مال يجوز وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أن يخضع للضريبة في جنوب أفريقيا، تقوم المملكة العربية السعودية عندئذ بخصم المبلغ المدفوع في جنوب أفريقيا كضريبة محددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية من الضريبة المفروضة في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المخصوم مبلغ الضريبة على ذلك الدخل أو رأس المال المحتسب وفقاً للأنظمة واللوائح الضريبية في المملكة العربية السعودية.

ب) في حالة جنوب أفريقيا، مع مراعاة أحكام القوانين الجنوب أفريقية المتعلقة بالحسم من الضريبة الواجبة الدفع في جنوب أفريقيا للضريبة الواجبة الدفع في أي دولة أخرى عدا جنوب أفريقيا (والتي لا تؤثر على المبدأ العام لها) ؛ تُقتطع الضريبة السعودية التي يدفعها المقيمون في جنوب أفريقيا ـ فيما يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ـ من الضرائب المستحقة وفقاً للقوانين المالية الجنوب أفريقية. ومع ذلك فإن مثل هذا الحسم لا يتجاوز المبلغ الذي يمثل إجمالي الضريبة الجنوب أفريقية الواجبة الدفع، نفس النسبة التي يمثلها الدخل المعني لإجمالي الدخل.

2- بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.

المادة (25)

إجراءات الاتفاق المتبادل

1- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي ـ بالنسبة لذلك الشخص ـ إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكن ذلك الشخص -بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين المتعاقدتين- أن يعرض القضية على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الشخص. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام الاتفاقية.

2- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مبرر، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

3- يتعين على السلطتين المختصتين في كلتا الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

4- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة من هذه المادة. وإذا بدا أنه من الملائم ـ لغرض التوصل إلى اتفاق ـ تبادل الآراء شفهياً، فإنه يجوز أن يتم مثل هذا التبادل عن طريق لجنة مؤلفة من ممثلين عن السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.

5- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين ـ باتفاق متبادل ـ أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة الأخرى على التخلي أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

المادة (26)

تبادل المعلومات

1- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواءً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية
ـ وبخاصة لمنع الاحتيال أو التهرب من مثل هذه الضرائب - ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (1) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.

2- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة     بما يلي:

أ)  تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

جـ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

المادة (27)

أحكام متنوعة

1- يعفى الدخل الذي تم تناوله في المواد (10) و (11) و (12) والذي تكتسبه حكومة دولة متعاقدة (بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية و بنك الاحتياط الجنوب إفريقي بالنسبة إلى جنوب أفريقيا والهيئات المملوكة بالكامل للدولة) في الدولة المتعاقدة الأخرى وكذلك أي مكاسب أخرى ناتجة عن نقل ملكية أسهم، أو مطالبات دين أو حقوق يكتسب منها مثل ذلك الدخل ؛ من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- ليس في هذه الاتفاقية ما يفسّر على أنه يعني منع دولة متعاقدة من تطبيق نظامها المحلي فيما يتعلق بمنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي.

المادة (28)

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

      الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.

المادة (29)

النفاذ

1- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى ـ كتابة عن طريق القنوات الدبلوماسية ـ باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإخطار الأخير.

2- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:

أ)  فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في
(أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.

المادة (30)

الإنهاء

1- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى 30 يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

2- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:

أ)  فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

    

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه ـ المفوضان حسب الأصول، من قبل حكومتيهما ـ بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

 

 حررت في الرياض من نسختين أصليتين في يوم الثلاثاء بتاريخ 23/2/1428هـ الموافق 13/3/2007م باللغتين العربية والإنجليزية وكلا النصين متساويان في الحجية.

 

 

عن حكومة المملكة العربية السعودية                   عن حكومة جمهورية جنوب أفريقيا

         وزيــر الماليـــة                                         وزيـر الخارجيـة

 

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف              الدكتورة/نكوسازانا كلاريس دلاميني-زوما

                                       



معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
الشهادات
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية