بإمكانكم تصفح مجلة الزكاة والدخل العدد الرابع عشر - محرم 1429هـ وذلك ضمن قائمة مجلة الزكاة والدخل -- الأسئلة الأكثر شيوعاً لنظام ضريبة الدخل الجديد تتضمن رد المصلحة على أهم الاستفسارات الواردة من المكلفين حول تطبيق نظام ضريبة الدخل الجديد ولائحته التنفيذية منذ تاريخ صدور النظام الضريبي ولغاية 30/12/1428هـ
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية

 

 اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل

 

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ، رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل للرقي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وتقويتها .

فقد اتفقتا على ما يلي:

 

الفصل الأول

نطاق الاتفاقية

المادة (1)

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما .

 

المادة (2)

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية ، بصرف النظر عن طريقة فرضها .

2- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة ، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات .

3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي :

أ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :

- الزكاة

- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي .

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية") .

ب- بالنسبة إلى باكستان :

- ضريبة الدخل .

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الباكستانية") .

4- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافةً إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة المختصة الأخرى بالتغييرات المهمة التي أدخلت على أنظمتها الضريبية .

 

الفصل الثاني

تعريفات

المادة (3)

تعريفات عامة

1- لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

أ - تعني عبارة "دولة متعاقدة والدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو جمهورية باكستان الإسلامية، بحسب ما يقتضيه سياق النص .

ب- يعني مصطلح " المملكة العربية السعودية " إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي .

ج - يعني مصطلح "باكستان" عندما يستعمل بالمعنى الجغرافي باكستان كما هي معرفة في دستور جمهورية باكستان الإسلامية ، ويشمل أي منطقة خارج المياه الإقليمية الباكستانية والتي تمارس فيها باكستان حقوق سيادة وولاية حصرية فيما يتعلق بالموارد الطبيعية في المياه، وقاع البحر والطبقات الواقعة تحت التربة والمياه التي فوقها طبقاً للقانون الباكستاني والقانون الدولي .

د - يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية، أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة .

هـ- يعني مصطلح " السلطة المختصة " :

1- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض .

2- بالنسبة إلى جمهورية باكستان الإسلامية مجلس الإيرادات المركزي أو ممثله المفوض .

و - تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و"مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي: مشروعاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة، ومشروعاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى .

ز - تعني عبارة " نقل دولي " أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح - يعني مصطلح "مواطن" :

1- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة .

2- أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة .

ط- يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص ، بما في ذلك الدولة وأقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، والتركات ، والإئتمانات والمؤسسات .

2- عند تطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للنظم الضريبية المطبقة في تلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة .

 

المادة (4)

المقيم

1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" :

أ - أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مركز إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة .

ب- حكومة أي من الدولتين المتعاقدتين أو أي من مؤسساتها أو هيئاتها الاعتبارية أو سلطاتها المحلية .

ج - أي شخص ذي صفة اعتبارية أسس بموجب أنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما :

1- على سبيل الحصر لأغراض دينية، أو خيرية، أو تعليمية، أو علمية، أو أي غرض آخر مماثل .

2- أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين وفقاً لخطة .

2- عندما يكون فردٌ مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي :

أ - يعد مقيماً فقط في الدولة التي يتوافر له فيها سكن دائم، وإذا توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين ، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية) .

ب- إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين، يعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها سكنه المعتاد.

ج - إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة التي يكون مواطناً فيها .

د - إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك .

3- عندما يعد شخص ما - غير الفرد - وفقاً لأحكام الفقرة (1) مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي .

 

المادة (5)

المنشأة الدائمة

1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً .

2- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بوجه خاص :

أ - مركز الإدارة .

ب- فرع .

ج - مكتب .

د - مصنع .

هـ- ورشة .

و - منجم أو بئر غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية .

3- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً :

أ - موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقه بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.

ب- توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لمثل هذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع داخل الدولة ( للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به ) لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثنى عشر شهراً .

4- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة"الآتي :

أ - استخدام التسهيلات فقط ، لتخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع .

ب- الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض فقط .

ج - الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر فقط .

د - الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع فقط.

هـ- الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل لغرض القيام بأعمال ذات طبيعة مساعدة أو تحضيرية للمشروع فقط .

5- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) ، إذا كان شخص - غير الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (6) - يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ، فيعد أن لذلك المشروع منشأةً دائمة في الدولة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع ، إذا كان هذا الشخص :

أ - لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (4)، التي إذا مورست من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة .

ب- ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولاً بمخزون من البضائع والسلع التي يورد منها بشكل منتظم نيابةً عن المشروع .

6- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة الأخرى عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم. لكن عندما تكون أعمال مثل هذا الوكيل مكرسة بشكل كامل أو شبه كامل للعمل نيابة عن المشروع، فإنه لا يعد وكيلاً ذا وضع مستقل ضمن المعنى المقصود في هذه الفقرة .

7- لا يعد أن لمشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد مزاولته في ختام معرض تجاري أو مؤتمر في الدولة المتعاقدة الأخرى بيع السلع أو البضائع التي عرضها في هذا المعرض التجاري أو المؤتمر فقط .

8- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواءً من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأةً دائمةً للشركة الأخرى .

 

الفصل الثالث

الضرائب على الدخل

المادة (6)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

1- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية، وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات ، والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة ، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة .

3- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضاً على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر .

4- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة .

 

المادة (7)

أرباح الأعمال

1- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإذا باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة فقط .

2- مع مراعاة أحكام الفقرة (4)، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع لها تحقيقها لو كانت مشروعاً مستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي تمثل منشأة دائمة له .

3- على الرغم من أية أحكام أخرى ، فإن أرباح الأعمال المتحققة لمشروع تابع لدولة متعاقدة من تصدير سلع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن إذا اشتملت عقود التصدير على أعمال أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن يخضع الدخل المتحقق من مثل تلك الأعمال للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

4- عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض ممارسة أعمالها، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة إن وجدت (خلاف ما دُفع مقابل إسترداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى بالخارج على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال التي يتم إقراضها لتلك المنشأة الدائمة(فيما عدا حالة المشروع المصرفي). وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ ( خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تقيدها المنشأة الدائمة على حساب المركز الرئيس للمشروع أو على أي من مكاتبه الأخرى بالخارج على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال التي يتم إقراضها للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) .

5- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة، والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة. ولا تشمل مثل هذه العبارة الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد، سواءً كان موظفاً أو يعمل بصفة مستقلة .

6- لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة لمجرد قيامها بشراء سلع أو بضائع للمشروع .

7- ليس في أحكام هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من أعمال التأمين بشرط أنه إذا تم تغيير في النظام المعني النافذ في أي من الدولتين المتعاقدتين في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ( باستثناء التغيير الثانوي ) فإن عليهما التشاور من أجل الاتفاق على تعديل ملائم لهذه الفقرة .

8- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة(2) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة .

9- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر اتباع طريقة أخرى.

10- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة .

 

المادة (8)

النقل البحري والجوي

1- تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .

2- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري أو نقل في المياه الداخلية يقع على متن سفينة أو قارب فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة أو القارب ، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة أو القارب .

3- تطبق أحكام الفقرة (1) أيضاً على الأرباح الناتجة عن المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية .

4- ليس في هذه المادة ما يؤثر على حقوق الدولتين المتعاقدتين والتزاماتها بمقتضى
الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية بشأن
تفادي الازدواج الضريبي على دخل مشاريع النقل الجوي الموقعة بتاريخ 10/1/1401هـ الموافق 18/11/1980م .

 

المادة (9)

المشروعات المشتركة

1- عندما :

أ - يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله .

ب- أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ، وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك .

2- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك - أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى- عندئذ- إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك .

 

المادة (10)

أرباح الأسهم

1- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز :

أ - خمسة بالمائة (5%) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع :

1- شركة .

2- أو كياناً مملوكاً بالكامل للحكومة .

ب- عشرة بالمائة (10%) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.

لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم .

3- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون- أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها، كدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة .

4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم عملاً من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها وكانت ملكية الأسهم التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكــام المادة (7) أو المادة (14) وفقاً للحالة .

5- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة أرباح غير موزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى .

 

المادة (11)

الدخل من مطالبات الدين

1- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشىء في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2- مع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة . لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة عشرة بالمائة (10%) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين .

3- على الرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فإن الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة والمدفوع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إلى كيان مملوك بالكامل لها أو إلى بنكها المركزي أو المدفوع بناءً على اتفاقية قرض معتمدة منها؛ يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً .

4- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة، الدخل من مطالبات الدين من أي نوع، سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة في أرباح المدين أم لا، وتحديدا ًمن السندات المالية الحكومية والسندات وسندات الديون، بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من المطالبات بدين لأغراض هذه المادة .

5- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى (التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين ) من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي يدفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) وفقاً للحالة .

6- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة، إذا دفعته الدولة نفسها، أو أحد أقسامها السياسية ، أو سلطاتها المحلية ، أو مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي دفع ذلك الدخل من مطالبات الدين - سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا- له في الدولة المتعاقدة منشأة دائمة       أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئة والتي دفع عنها الدخل من مطالبات الدين ، وتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة؛ عندئذ يعد الدخل ناشئاً في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة .

7- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع، أو بينهما معاً وشخص آخر- فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل زائداً على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .

 

المادة (12)

الإتاوات

1- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن هذه الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على عشرة بالمائة (10%) من المبلغ الإجمالي للإتاوات .

3- يعني مصطلح "إتاوات"- كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التلفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية ، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية ، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالتجارب الصناعية أو التجارية أو العلمية .

4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المنتفع بالإتاوات مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو أدى في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها ، وكان الحق أو الملكية الذي دفعت عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى، في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) وفقاً للحالة .

5- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعتها الدولة نفسها، أو أحد أقسامها السياسية، أو سلطاتها المحلية، أو مقيم في تلك الدولة . ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات - سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا - يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة، وكان الالتزام بدفع الإتاوات يرتبط بهما، وكانت تلك المنشأة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات ؛ عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة .

6- عندما يكون مبلغ الإتاوات- بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها- يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة؛ فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .

 

المادة (13)

الأرباح الرأسمالية

1- الأرباح المكتسبة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، كما هي محددة في المادة (6) ، وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

 

2- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمـة ( بمفردها أو مع كامل المشروع ) أو مثل هذه القاعدة الثابتة؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

3- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ، وقوارب تعمل في النقل المائي الداخلي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات والقوارب ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .

4- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم شركة مساهمة تتكون ممتلكاتها أساساً بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة تقع في دولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة .

5- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم - غير تلك المذكورة في فقرة (4) - تمثل مساهمة بنسبة خمسة وعشرون بالمائة (25%) في شركة مقيمة في دولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة .

6- الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

 

 

 

 

المادة (14)

الخدمات الشخصية المستقلة

1- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة- فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة- يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط، فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى :

أ - إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وبالمقدار الذي يعزى إلى تلك القاعدة الثابتة فقط .

ب- إذا كان الشخص موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد تصل في مجموعها إلى (183) مائة وثلاثة وثمانين يوماً أو أكثر في السنة المالية المعنية، في تلك الحالة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في تلك الدولة الأخرى وبالمقدار المكتسب من أنشطته في تلك الدولة الأخرى فقط .

ج - إذا كانت المكافآت عن أنشطته في الدولة المتعاقدة الأخرى مدفوعة من قبل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة أو تحملتها منشأة دائمة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة وتزيد في السنة المالية (قبل حسم المصاريف) على (30.000) ثلاثين ألف دولار أمريكي .

2- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية، والأدبية، والفنية، والتربوية أو التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون .

 

 

المادة (15)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1- مع مراعاة أحكام المواد (16) و(18) و(19)، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2- على الرغم من أحكام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة- فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى- تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة التالية :

أ - أن لا يكون المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد تتجاوز في مجموعها (183) يوماً في مدة اثنى عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية .

ب- وأن لا تكون المكافآت مدفوعة بمعرفة صاحب عمل مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو نيابة عنه .

ج - وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب عمل في الدولة المتعاقدة الأخرى .

3- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة- فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي أو على متن قارب يعمل في المياه الداخلية - يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .

 

المادة (16)

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

 

المادة (17)

الفنانون والرياضيون

1- على الرغم من أحكام المادة (14) والمادة (15) فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة، بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الراديو أو التلفزيون، أو بصفته موسيقياً أو رياضياً من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك، ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (7) و (14) و (15) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة .

3- يعفى من الضريبة الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، كما هي محددة في الفقرتين (1) و (2)، إذا كانت الزيارة للدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة بشكل كامل أو رئيس من صناديق عامة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو من قسم سياسي أو سلطة محلية في تلك الدولة، أو إذا كانت بناءً على اتفاقية أو ترتيب ثقافي بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين .

 

المادة (18)

معاشات التقاعد

1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19)، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .

2- على الرغم من أحكام الفقرة (1)، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم بناءً على برنامج عام يمثل جزء من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو قسم سياسي أو سلطة محلية لتلك الدولة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .

 

المادة (19)

الخدمات الحكومية

1- أ - إن الأجور والرواتب والمكافآت الأخرى المشابهة - غير معاشات التقاعد - التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو لأحد أقسامها أو سلطاتها ، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب- ومع ذلك فإن مثل هذه الأجور والرواتب والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك :

1- مواطناً فيها .

2- أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض أداء هذه الخدمات .

2- أ - أي معاش تقاعدي يدفع من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد، فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة، يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .

ب- ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة .

3- تنطبق أحكام المواد (15) و (16) و (17) و (18) على الأجور والرواتب، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية .

 

المادة (20)

الطلاب

1- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون - أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة - مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ووجوده في الدولة المذكورة أولاً لأجل تعليمه أو تدريبه فقط، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته وتعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة لمدةً لا تتجاوز ست سنوات بشرط أن تكون ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة .

2- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون - أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة - مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ووجوده في الدولة المذكورة أولاً لأجل تعليمه أو تدريبه فقط، والتي تمثل مكافأةً لخدمات أداها في الدولة المتعاقدة الأخرى، هذه المدفوعات لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى مدة لا تتجاوز ست سنوات، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وضرورية لأغراض المعيشة .

 

المادة (21)

المعلمون والباحثون

المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون - أو كان - مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته أو زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو إجراء أبحاث، هذه المكافآت- فيما يتصل بمثل هذه الأنشطة- لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .

 

المادة (22)

الدخل الآخر

1- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة ، التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشأها .

2- لا تنطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل - باستثناء الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة (6) - إذا كان مستلم ذلك الدخـل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة موجودة فيها، وكان الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطاً فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة ، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) وفقاً للحالة .

3- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) ، فإن بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية ونشأت في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن تخضع للضريبة أيضاً في الدولة الأخرى وفقاً لأنظمتها المحلية .

 

الفصل الرابع

أساليب إزالة الازدواج الضريبي

المادة (23)

إزالة الازدواج الضريبي

1- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الدولة المذكورة أولاً تعفي مثل هذا الدخل من الضريبة مع مراعاة أحكام الفقرة (2) .

2- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة بنود دخل يجوز- وفقاً لأحكـام المادة (10) والمادة
(11) من هذه الاتفاقية - أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المذكورة أولاً تجيز عندئذ خصماً من الضريبة المحتسبة على دخل ذلك المقيم لمبلغ مساوياً الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، على ألا يزيد الخصم عن مقدار ذلك الجزء من الضريبة - كما هو محتسب قبل الخصم- المنسوب إلى مثل هذه البنود من الدخل المكتسب من تلك الدولة الأخرى .

3- بالنسبة للمملكة العربية السعودية، لا تؤثر أساليب إزالة الازدواج الضريبي على أحكام نظام جباية الزكاة، فيما يتعلق بالمواطنين السعوديين .

 

 

 

 

المادة (24)

أنظمة الاستثمار

فيما يتعلق بالدخل المتمتع بإعفاء أو تخفيض ضريبي لفترة محدودة بمقتضى أحكام أنظمة تشجيع الاستثمار في أي من الدولتين المتعاقدتين، تعد الضريبة عن ذلك الدخل كما لو أنها قد دفعت، وتحسم من الضرائب المستحقة عن مثل ذلك الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى. تطبق أحكام هذه المادة على السنوات الست الأولى من مدة سريان مفعول هذه الاتفاقية .

 

الفصل الخامس

أحكام خاصة

المادة (25)

إجراءات الاتفاق المتبادل

1- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية؛ يمكنه- بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- عرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. و ينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية .

2- يتعين على السلطة المختصة ، إذا بدا لها أن الاعتراض مبرر، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين .

3- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين - عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما- أن تسعى لتذليل أي صعوبة أو شك ينشأ فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية .

4- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما البعض من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة .

5- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل تحديد الأسلوب الملائم لتطبيق هذه الاتفاقية، وخاصةً المتطلبات التي يخضع لها مواطنو دولة متعاقدة للحصول في الدولة الأخرى على الإعفاءات الضريبية الواردة في هذه الاتفاقية .

 

المادة (26)

تبادل المعلومات

1- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواءً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (1) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا فقط للأشخاص والسلطات - بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية - المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية .

2- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي :

ا - تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو الممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى .

ب- تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى .

ج - تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة .

 

المادة (27)

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

لن تتأثر بهذه الاتفاقية الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.

 

الفصل السادس

أحكام نهائية

المادة (28)

النفاذ

1- تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، وتصبح الاتفاقية نافذة من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تم فيه الإخطار الأخير .

2- تسري أحكام هذه الاتفاقية :

أ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :

- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة .

- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على السنوات الضريبية التي تبدأ في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

ب- بالنسبة إلى باكستان :

- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يوليو من السنة التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة .

- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على السنوات الضريبية التي تبدأ في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يوليو من السنة التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة .

 

المادة (29)

الإنهاء

  تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات ، وتظل نافذة بعد ذلك لمدة غير محددة ما لم تلغها أي من الدولتين المتعاقدتين من خلال القنوات الدبلوماسية بواسطة إشعار خطي تقدمه قبل ستة أشهر من تاريخ نهاية السنة الميلادية . في تلك الحالة، ينتهي نفاذ الاتفاقية :

أ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :

- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة الميلادية التي تم فيها تقديم الإشعار الخطي بالإنهاء .

- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على السنوات الضريبية التي تبدأ في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة الميلادية التي تم فيها تقديم الإشعار الخطي بالإنهاء .

ب- بالنسبة إلى باكستان :

- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يوليو من السنة التي تلي السنة الميلادية التي تم فيها تقديم الإشعار الخطي بالإنهاء .

- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يوليو من السنة التي تلي السنة الميلادية التي تم فيها تقديم الإشعار الخطي بالإنهاء .

إثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

حررت في مدينة إسلام أباد يوم الخميس بتاريخ 3 محرم 1427هـ الموافق 2 فبراير 2006م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان        في الحجية .

 

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية

وزير المالية

 

 

 

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

مستشار رئيس الوزراء للمالية والإيرادات

 

 

 

سلمان شاه


 



معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
الشهادات
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية